محتوى الورقة البحثة
التسلسل | العنوان | الصفحة |
1 | محتوى الورقة البحثية | 1 |
2 | تمهيد وتعريف | 2 |
3 | صورة المسألة. | 2 |
4 | قصة- بين الدليل والاستدلال | 3 |
5 | منهجية البحث. | 4 |
6 | الخلاصة والنتيجة. | 5 |
7 | الردّ على بعض الإشكالات | 7 |
8 | نصائح عامة للشركة صومتل خاصة والشركات التجارية عموما. | 8 |
9 | مصدر البحث. | 9 |
10 | الباحث. | 9 |
حكم مسألة “تكلم واكسب” (Hadal oo Hel)
- تمهيد وتعريف
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلي آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وسلّم تسليماً كثيراً ، نسال الله بفضله ومنّه وكرمه ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه من الأفعال والاقوال، ويهدينا الى الحق والصواب فيما نقوله ونعتقد به، إنه سميع مجيب الدعوات.
برنامج تكلم واكسب (Hadal oo Hel)، هو برنامج تسويقي ترويجي تستخدمه شركة الاتصالات الهاتفية صومتل (Somtel)، بغرض جذب العملاء، حيث تقوم الشركة بدفع جوائز نقدية وعينية بالاقتراع الالكتروني بعد توفر شروط دخول المسابقة على العميل.
وقد واجهت الشركة انتقادات من قبل بعض المشائخ حول مشروعية هذه المسابقة ومدى انسجامها ومطابقتها للأحكام الشرعية التجارية.
ولقد سئلت عن هذه المسألة أكثر من مرّة ومن جهات متعددة، كما عرضت عليّ مؤخراً إدارة شركة صومتل، حيث أخبرتهم أن المسألة تحتاج الى بحث معمق، وعلمت أنهم عرضوا على فضيلة الشيخ محمد عمر درر- حفظه الله-، فاحتفظ عن الاجابة ووجههم الى ان يعرضوا المسألة على اللجنة الشرعية لبنك ذهب شيل – علمت ذلك من الشيخ نفسه.
عزمت بعد ذلك من محض إرادتي بحث حكم المسألة والبتّ فيها مستعيناً بالله تعالى، فأقول:
صورة المسألة:
بما أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما هو مقرر عند أهل العلم، وجب تصوير المسالة قبل الحكم عليها بالنقاط التالية:
- يتم اعلان البرنامج التسويقي- المذكور- من خلال ارسال رسائل عبر الهواتف المنقولة بصفة دورية شبه يومية.
- تدفع الشركة لعملائها كل يوم مليون شلن، كما تدفع أشياء ثمينة مثل السيارات أو تأثيث متكامل لبيت العميل في نهاية المدة المحددة للبرنامج وهي شهر او شهران.
- تشترط الشركة للدخول في القرعة أن يشترى العميل خلال الشهر المحدد ولو مرة واحدة وحدات مكالمة ويستخدمها بعد شحنه في هاتفه لكي يتأهل للدخول في قرعة الجائزة.
- يعتبر هذا التصرّف نوعاً من الدعايات التسويقية ويقال لها الحوافز او الهدايا الترويجية والترغيبية، وهي من الأساليب المعاصرة التي تتبعها الشركات التجارية لجذب العملاء ولتعظيم مبيعاتها.
- إن الشركة لا تستفيد من العملية غير توسيع خدماتها وجني الأرباح مقابل بيع خدمات المكالمة بأسعارها الحقيقية.
- تحصل الجائزة بشرطين :
- إستعمال خدمة الشركة بالصفة المذكورة في العرض وهي شراء وحدات مكالمة لا تقل عن0.25 دولار.
- وقوع القرعة على رقم الفائز من خلال الاختيار الألكتروني.
- المشاركة عامة سواء قصد العميل عند شراء الوحدات تجربة حظه في المسابقة او لم يقصد ذلك.
قصة – بين الدليل والاستدلال :
إتّصل – بعد اطلاعه على هذا البحث – وقال بكل عنفٍ: كيف تقول في المسالة الفلانية أن حكمها كذا وكذا؟، وقد أفتى شيخ فلان بخلاف ما تقول؟
قلت له: هل كل ما أفتى به شيخ فلان حق لا تجوز مخالفته بحال من الأحوال، كما هو الحال في النصوص الثابتة في الكتاب والسنة؟.
قال: وقد هدأ قليلاً، كيف تستطيع أنت ان تثبت أن فتوى الشيخ ليست صحيحة؟.
قلت ” أعلم – أخي الفاضل- أنّ قوة الفتوى تعتمد بقوة دليلها، فإن كان الدّليل نصّاً او اجماعاً، فقد تكون الفتوى صحيحة قويّة، وقد تكون ضعيفة مغلوطة مجانبة للصواب!، مع وجود النصّ الصحيح في ثبوته، الصريح في دلالته في صلب الفتوى!، وذلك أن الخطأ قد يعتري على الفتوى من جهة الاستدلال لها، واقحام النصّ في غير ما وضع له الشارع، لا من جهة الدليل نفسه، لا حظ الفرق بين الدليل والاستدلال.
أمّا إذا كان دليل الفتوى مبنيّاً على رؤية المفتي وتقديره الشخصي للمصالح والمفاسد ومآلآت الأمور وحسب تصوره للمسالة، فإن الخطأ قد يعتريها من جهة تقديره وتصوُّره ورؤيته، وفي الحالين – الأخيرين- لا يلزم أخذ قوله في المسالة!، بل لا يجوز لمن تبيّن له خطأه ان يقلّده، حتّى وإن رأى الشيخُ ومقلّدوه أن فتواه عين الحقّ. فسكتُّ لأنظر ردّه، فلم يقل كلمة واحدة، وبعدها بقليل انقطع الاتصال!- أرجوا أن رسالة نقل هذه المحادثة وصلت !
منهجية البحث:
إن المسائل الحلال والحرام في باب المعاملات بين “الأصالة والاستدلال”، فالأصل في المعاملات الحلّ وإنما يستدلّ على التحريم، وهذا يعنى أن نُبقى المعاملة على أصالتها إلا ما نقله الدّليل تنصيصا أو فهماً من ذلك الأصل، هذه مسألة في غاية الأهميّة والدقة في الفهم.
- ينبغى على الباحث في مثل هذه المسائل أن ينتهج في بحثه منهج التيسير والتخفيف إنطلاقاً من قوله تعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج}([1])ٍ وقول النبيّ صلى الله عليه وسلم حين (يسّرا ولا تعسّرا وبشّرا ولا تنفّرا) ([2])، وكذلك قول الإمام سفيان الثوري:”إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة أما التشديد فيحسنه كل واحد”([3])، وهذا المعنى هو الذي يلزم للناظر في المستجدات أن يصطحبه، وليس معنى ذلك ليّ أعناق النصوص والحكم بإباحة ما كان مشتملاً على علل المنع كالربا والغرر بدعوى الحاجة والتيسير على الناس، وإنما المراد انّ مراعات المصالح وحمل الناس على التيسير أولى من حملهم على التشديد والتنفير”([4]).
- هناك قواعد ثابتة في باب المعاملات عموماَ والمالية منها خصوصاً، من هذه القواعد القاعدة المشهورة “”الأصل في الأشياء والعقود والشروط الحل والإباحة” أو ” الأصل في المعاملات الإباحة”، وهذا يدلّ على أن كل المعاملات باقية على أصل الإباحة إلّا ما جاء تحريمها بنصّ صحيح من الكتاب او السنة أو جاء بالاجماع الثابت أو القياس المعتبر.
بعد الاستقراء وتتتبع أدلة التحريم ثبت أن العلماءُ يرُجعون أصول التحريم في المعاملات المالية الإسلامية إلى:
- الربا – لوجود الظلم فيها.
- القمار والميسر– لتحقق الغنم لأحد الطرفين والغرم للطرف الآخر.
- الغرر والجهالة – لإحتمال الخسارة، لكون الأمر مستور العاقبة.
- مسالة الحوافز التسويقية من المسائل المعاصرة، ولا شك ان العلماء يختلفون في تكييف كثير منها، وإنما ينبغى ان يُعتمد على قوة الفتوى، ومدى انسجامها للقواعد الشرعية المعتبرة، وكذلك أصول الحكم على المسائل المعاصرة الشار اليها في النقاط السابقة.
الخلاصة والنتيجة:
- إن العملية تكلم واكسب لا يظهر فيها ما يستدلّ على حرمتها، لا بالنص ولا بالقياس، وليس فيها شيء من العلل التي يُرجع اليها العلماءُ أصول التحريم من الظلم والربا والقمار والغرر والجهالة، وبالتالي فهي باقية على أصل إباحة المعاملات حتى يثبت ضدّها، وقد عُرض مسائل مشابهة على اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء – وهي لجنة دائمة متفرّعة من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية – منها هذا السؤال التالي: “رأت شركة بترومين لزيوت التشحيم (بترولوب) مؤخراً، وبإيعاز وتوصية من إدارة التسويق، وتنفيذ من إدارة الإنتاج بالتنسيق مع إدارة العقود بعمل (كوبونات) تلصق بالكراتين عن طريق عمال الإنتاج وتكون موجودة أصلا في الكرتون حتى إذا ما أتم العميل جمع عدد معين من هذه (الكوبونات) حصل على جائزة معينة بحسب عدد (الكوبونات) التي جمعها والسؤال هنا : ما حكم هذا العمل؟ وهل هو من القمار والميسر؟، فجاء في رد اللجنة:” بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: “بأن الأصل في المعاملات الجواز ولم يظهر لنا ما يوجب منع هذه المعاملة المسؤول عنها”ا.ه
- كما ذهب الى جواز الهدايا التسويقية والتجارية – مثل هذه- الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله : وذكر لها ضابطاً فقهيّاً في غاية الأهمية – وإن سماه قاعدة – وذلك إجابة عن السؤال التالي: “يوجد لدينا بنشر ومغسلة طبعنا كروتا كتب عليها اجمع أربع كروت من غيار زيت وغسيل واحصل على غسلة لسيارتك مجانا، هل في عملنا هذا شيء محذور ؟ ولعلكم تضعون قاعدة في مسألة المسابقات وغيرها ؟”
فأجاب – رحمه الله: “أقول: ليس في هذا محذور ما دامت القيمة لم تزد عن الجائزة من أجل الجائزة والقاعدة هي : “أن العقد إذا كان الإنسان فيه سالماً أو غانماً فهذا لا بأس به، أما إذا كان إما غانما وإما غارما فإن هذا لا يجوز، هذه القاعدة ….ا.هـ. - نقل الدكتور خالد المصلح في كتابه الحوافز التجارية، أن آخر قولي العلامة محمد ابن صالح العثيمين جواز المسابقات التي يشترط الدخول فيها بشراء سلعة معينة، واشترط بعدم رفع الثمن لأجل المسابقة، وأن لا تشترى لأجلها، وبه قال الدكتور يوسف القرضاوي واللجنة الشرعية في بيت تمويل الكويتي وهيئة الفتوى لبنك دبي الإسلامي ([5])
- ثم إن المشارك في عملية تكلم واكسب من شركة صومتل وكذلك البرنامج المشابه الذي تستخدمه شركة المشروبات الغازية (SBI) لا يخسر شيئا حتى وإن لم يحصل الجائزة وفهو إما غانم – بحصوله الجائزة – او سالم- بكونه لم يخسر شيئاً حيث يستخدم ما اشتراه لحاجته الخاصة، وبالتالي ليس في العملية ما يصنّفها من ضمن المعاملات الميسر والقمار التي يكون المشارك فيها إما غانما وإما غارماً ، وليس فيها شبهة اخرى تدخلها في المعاملات المحرمة.
- الرد على بعض الاشكالات
- إن إختلاف الأراء في المسائل الاحتهادية -كهذه أمر وارد وهي مما لا ينبغي أن ينكر على أحد حسب القواعد المقررة عند اهل العلم، علماً بأن فضية الترجيح بين الآراء الإجتهادية تتاثر بمؤثرات عديدة، منها:
- التصور الحقيقي للمسألة.
- منهحية الباحث من التيسير والتشديد.
- مدى التوسع المفتى في قاعدة سد الذرائع من عدمه
- النظر في مألات الأمور.
- وغيرها من المؤثرات.
- قد يرى بعض أهل العلم أن هذا النوع من التسويق يحمّل الناس على شراء كروت مكالمة أكثر مما يحتاجون، وبهذا تحصل الشركة أموالا كثيرة، وهذا أكل لأموال الناس بالباطل، وبالتالي فإن هذا النوع من التسويق حرام وسحت. قلت: مما لا شكّ فيه، أن الشركة تريد تحفيز الناس وتشجيعهم بالشراء، وهو المقصود من التسويق، واتمام عملية البيع والشراء بعد ذلك تحقيق لنفع مشترك، حيث تستفيد الشركة من استخدام الخدمة وكذلك العميل ينتفع ما اشتراه لإستخدامه في أغراضه الخاصة به، ولا مُكره عليه، فأين المحظور في ذلك؟ وكيف يكون أكلاً لأموال الناس بالباطل؟- فتشجيع الناس بشراء البضاعة او الخدمة كيف يدخل عليه الطلم إلا إذا تمّ تدليس الناس بمواصفات ليست في السلعة أو الخدمة او تمّ التغرير بهم؟.
- وقد يقال إن الفتاوي التي نقلتها للاستدلال بها لهذه المسألة جاءت ردّاً على استفسارات تختلف عن موضوع شركة الاتصالات صومتل، لأن تلك الجوائز التي استُفسِر بها العلماءُ وأجازوها يفوز بها كل مشترٍ إذا بلغت مشترياته الى حدٍّ معين من المبالغ أو إلى عدد معين من البضائع، وهذا استدراك وجيه، إلا انني أرى أن لا فرق بين حقيقة المسائل في الحكم، فكل يريد ان يكثر عملاءه ومبيعاته، بل ما أجاب العلماء فيه بالجواز ابعد عن عمل شركة صومتل وذلك ان جائزة صومتل يمكن للعميل ان تحصل له بملغ بسيط وشراء كارت مكالمة واحدة، بينما في تلك المسألة لا يحصل المشتري الجائزة الّا إذا اشترى كمية محددة من البضائع او الخدمات، وفي كل حال، ليس في أيّ منهم مقامرة – في الراجح عندي-، لان المقامرة تردد بين الخسارة والربح، والعميل مهما اشترى لا يخسر شيئا، فهو إما غانم وإما سالم، لأن الأول يستحق الجائزة ببلوغ الحدّ المذكور ويستحق الثاني – عند صومتل- الجائزة بالقرعة فقط.
- كما ذهب بعض أهل العلم في مسائل مشابهة الى حرمة التسويق السلع والخدمات بالجوائز الترغيبيّة، واستدلّوا بذلك أن في هذا العمل إضرار بالتجّار الآخرين إلّا إذا فعلوا مثل ذلك، فربطوا الجواز بفعلهم والتحريم بعدم فعلهم !، وقد رُدّ عليهم أن الارزاق بيد الله سبحانه، فقد يسوقها إلى من لا يستعمل هذه المسابقات الترغيبيّة ويمنعها من يستعملها، وعلى هذا، فالانسان حرّ في أسلوب تسويق بضائعه وخدماته حسب ما يناسبه، ولا يمنع من ذلك بحجة إنفراده بتلك الطريقة، إذ الأصل في المعاملات الإباحة والجواز، كما أن في هذا منع للإبتكار والإبداع وحجر للقدرات العقلية للإنسان.
- ملاحظة : قد يقدم العميل على استخدام الخدمة أكثر من حاجته فيشتري وحدات ويستعملها لأجل حصول الجائزة، أو يشتري المشروبات من غير الحاجة، وهذا لا شك فيه إسراف وتبذير، وهو فعل مذموم شرعاً، وهو فعل محصور على العميل ونيته، ولا يؤثر فعله هذا على مشروعية العملية من قبل الشركة، بل يكون الاثم محصوراً عليه بسبب اسرافه وتبذيره.
توصيات ونصائح عامة للشركة صومتل خاصة والشركات التجارية عموماً:
- أرجو من إدارات الشركات ان يتقوا الله في اعمالهم وان يتحرّو الصدق والأمانة عند البيع والشراء وعند تقديم الخدمات الى المجتمع.
- التحري بما يساهم في النفع العام للمجتمع والتنافس فيه لكسب ودّ العملاء والزبائن والمجتمع.
- التأكّد من جدوى مثل هذه الدعايات الملكفة والبحث عن البدائل المناسبة ذات النفع العام المشترك.
- التخلق بالأخلاق الاسلامية والانضباط بالأحكام الشرعية في جميع تصرفات الشركة.
- التأكد من موافقة الشريعة قبل الدخول الى أيّ عملية جديدة او اتفاقية او خدمة ونحوها.
- الابتعاد عن المحظورات والمنهيات الشرعية مثل تقديم البرامج الدعائية بالأغاني والموسيقى ونحوه.
- مصدر البحث:
- بحثت المسالة من كتب التراث الفقهي الاسلامي وقواعده، وركزّت بحث المسالة من مظانّها الفقهية المعاصرة، فوجدت ضالتى المنشودة من كتاب “الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الاسلامي” لدكتور خالد ابن عبد الله المصلح – حفظه الله- حيث وفّى وجمع شتات المسائل المتعلقة في الباب كما يظهر من اسم الكتاب، ومن الكتب المهمة التي اعتمدت عليها عند بحثي للمسالة كتاب: “القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في المعاملات المصرفية الإسلامية” لفواز محمد على القحطاني، والكتابان من ضمن مكبتي الخاصة.
كما اطلعت على شتات من البحوث والمقالات ذات الصلة ومن مصادر مختلفة.
عرضت هذا البحث الى عدد من العلماء في داخل الصومال وخارجها، فأثنوا على البحث ورحّبوا بنتبجته، ومن منهم تحفظ من بعض النقاط وأبدى أن لديه إشكالبة لم تتضح عنده حتى الأن.
هذا، فما أصبت فيها الحق فهي منّة من الله وحده وله فيها الفضل، وما أخطأت فيها فهي من نفسي الأمّارة بالسوء، وأسأل الله ان يعفو عنّي وأن يبصّرني الحق حيث كان.
- الباحث:
الشيخ/ عبد الغني حسين محمد – بدر
دكتوراة في فقه المعاملات المالية والاقتصاد الإسلامي.
معهد بدر للبحث والتنمية – هرحيسا
Beder Institute for Research and Development (Bird) -Hargeysa
6 جمادي الأول 1437 ه، الموافق 15 فبراير 2016 م.
Email: bedercenter@gmail.com .
[1] – الحج آية: (78)
[2] – صحيح البخاري مع فتح الباري، أحمد بن علي،ابن حجر العسقلاني ص: 10/632 ، رقم الحديث: 6124 من حديث أبي موسى الأشعري
[3] – هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أيو عبد الله ، كان إماماً في الحديث الفقه، اجمع الناس على دينه وورعه وزهده، وثقته في الرواية، وكان من أهل الاجتهاد، رفض أن يلي القضاء لمنصور، خرج من الكوفة سنة 144هـ ، وسكن مكة والمدينة، ثم طلبه المهدي ، فتواري حتى مات في البصرة سنة 161 وقيل 162هـ. شذرات الذهب،لابن العماد الحنبلي ص :1/250، المكتب التجاري-بيروت-الطبعة بدون تاريخ، بدون ترقيم
[4] – أحكام الصرف والحوالات المصرفية المعاصرة، للباحث، ص: 11
[5] – الجوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الاسلامي، ص: 147