سمات قانون العقوبات الصّومالي
قانون العقوبات هو مجموعة من القواعد القانونية التى تضعها الدولة وتحدد فيها الحقوق الجزائية لحماية الإنسان من الاعتداء الذي يقع عليه أو على مصالحه الانسانية وقيمته الكبرى بوصفه ذاتا مستقلة منفردة أو بوصفه عضوا في جماعة ويسمى بقانون العقوبات، أو الجنائى، أو الجزاء.
(xeerka ciqaabta soomaaliyeed) وقانون العقوبات الصومالى المعمول به صدر لسنة 1972م بمرسوم تشريعي رقم (5) الصادر في 16ديسمبر 1972م. وباللغات الإنجليزية، والإيطالية، والعربية .وينقسم إلى قسمين:
- قسم عام يتناول الجريمة، والمجرم المسؤل عنها، وأساس مساءلته جنائيا، ويحدد العقوبة والتدابير الاحترازية التى يقررها المشرع لها.
- قسم خاص يتناول كل جريمة على حد مستقل ويبحث أركانها وعناصرها المكونة لها والظروف الخاصة بها والتى يكون من شأنها تخفيف العقوبة المقررة، أو تشديدها.
ومن أبرز سمات هذا القانون أنه علمانيّ يقوم بإلغاء العقوبات الشرعية ويستبدل بها عقوبات وضعية، ويتبنى السياسة العقابية على أساس الضرر الاجتماعى، ويكاد يكون الحبس والغرامة أهم العقوبات فيه ، بينما العقوبات الشرعيّة بدنيّة، إلّا أنّه من ناحية التجريم يحارب الأفعال والسلوكات الفاضحة مثل محاربته للسكر وتشديد العقوبة فيه، كما يحارب الدعارة، واللواط، والتحريض على الخبائث وهذا يرجع إلى بند احترام قيم ومثل المجتمع الصومالي وحمايتها. والذي يصنف هذا النوع من السلوكات في الجرائم.
ومن عيوب هذا القانون أنه لم يراع نظرية المساواة بين العقوبة والجريمة حيث أباح التخفيف في الحدود وتوقيع العقوبة عن طريق الحبس والغرامة المالية.
القانون المدنى الصومالي.
القانون المدني الصومالي عبارة توفيقية بين القانون المدنيّ الإنجليزي، والقانون المدنيّ الإيطالى، ولم يراع المشرع فيه خصوصيات الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية كالعقود المختلفة ويجيز الربا ويسميه بالفوائد كما تنص المادة (509) أنّ على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها، فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر.