مقارنة بين القوانين البحرية للسواحل الصومالية والقانون العالمي

إن الشواطئ الصومالية زاخرة بالثروات السمكية والمعدنية وخيرات بحرية اخرى، ووفقا للدراسات التي اجريت سابقا فقد قدرت كميات الصيد الكامنة في المياه الصومالية بحوالي 200,000 طن في العام دون الإلحاق أذى أو ضرر بأصل وسلالات الأسماك.

وهناك مشكلات عديدة يجب التغلب عليها، ومن أهمها ايضا وضع قوانين وتشريعات نتعامل بواسطتها مع العالم الخارجي وتطبيقها في الداخل.

 وكان من الضروري أولا وقبل وكل شيئ توحيد القوانين المختلفة في داخل الوطن، حيث ان الاستعمار الايطالي في الجنوب وضع قوانين تختلف كل الاختلاف عن تلك التي كانت سائدة في الاقاليم الشمالية  التي كانت تحت سيطرة الاستعمار البريطاني.

وضعت الإدارة الايطالية الوصاية على الصومال في عام ١٩٥٦ قانونا ينظم المرور البحر وكل ما يتصل بشؤون البحار .

 أما الاقليم الشمالي كان القانون المعمول به هو ذلك القانون الذي وضعه الاستعمار البريطاني ١٩٢٦.

وفي عام ١٩٦٦ قررت الصومال اغلاق القانونين المختلفين ووضعت قانوا موحدا للجمهورية الصومالية ولكن من المفروض اعتبار القانون الذي وضعته الادارة الايطالية الذي كان يتكون من ٢٥٢ مادة ، وينص على ملكية الدولة لشواطئنا الاقليمية وطرق استغلال ثرواتها وكيفية توفير السلامة البحرية  والتي كانت تشير بالنص  الي ما يلي:

١- العمل على اشراف في كل البواخر التي تدخل المياه الاقليمية والتأكد من انها لا تحمل بضائع غير صالحة للاستهلاك البشري

٢- تطبيق اللوائح العامة التعريفات المرفقة  على جميع السفن والبواخر قومية كانت ام اجنبية عامة كانت أو خاصة  وبأي طريقة أو لاي عمل تقوم به.

ومما هو جدير بالذكر ان القوانين والمشروعات المنظمة للصيد لم تظهر الي حيز الوجود قبل انشاء وزارة النقل البحري والمرافئ التي انشأت  في عام ١٩٧٣  ولم يكن لها وجود قبل الثورة.

 وفي عام ١٩٨٢ عقد في مدينة مانتيجو الواقعة في جامايكا مؤتمر عالمي تم الاتفاق فيه علي جملة من القوانين المنظمة لشؤون البحار وقد وقعت على هذه الاتفاقية ١١٩ دولة شاركت ممثلوها في ذلك المؤتمر وكانت تلك الاتفاقية مكونة من ٢٧ جزاء أو ٣٢٠ مادة و٩ ملاحق و١١ قائمة كلها تنظم قوانين البحار العالمية.

 المياه الاقليمية ومدى قوة الدولة

لكل دولة الحق في اشراف وحماية مياهها الاقليمية  ولها السلطة الفعلية في تصريف شؤنها والاستفاذة من الخيرات الكامنة كما تنص المادة ٧٤ من القانون البحار العالمي واشارت تلك الاتفاقية المذكورة ان الحدود الاقليمية لا تتجاوز ١٢ ميلا.

وختاما فان الصومال قد قرر كما تنص المادة ٣٧ من التشريعات التي اصدرت٩\١٠\١٩٧٢ ان الحدود البحرية له ٢٠٠,٠٠ ميل  ولهذا فهي واقعة تحت اشرافه وسلطته.

زر الذهاب إلى الأعلى