ماذا تعرف عن اتفاقية إثيوبيا وإريتريا في الجزائر عام 1999م؟

 جمهورية إثيوبيا الاتحادية وحكومة دولة إريتريا (“الأطراف”)، وتأكيدا على قبولهما في إطار الاتفاق وطرائق تنفيذه، التي أقرتها الدورة العادية الـ 35 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية، التي عقدت في مدينة الجزائر، بجمهورية الجزائر، في الفترة من 12-14 يوليو 1999 في المعاهدة على اتفاق وقف الأعمال العدائية، والتي تم توقيعها  في الجزائر في 18 يونيو 2000م.

وإذ يرحب بالتزام منظمة الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة من خلال إقرارها على الاتفاق الإطاري واتفاق وقف الأعمال العدائية للعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي لحشد الموارد اللازمة لإعادة توطين النازحين فضلا عن إعادة تأهيل وبناء السلام في كلا البلدين، قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

1. يعمل الطرفان بصورة نهائية على وقف الأعمال العدائية العسكرية تجاه الطرف الآخر، ويجب على كل طرف الامتناع عن التهديد أو استخدام القوة ضد الآخر.

2. يجب على الأطراف أن تحترم وتنفذ بالكامل أحكام اتفاق وقف الأعمال العدائية.

المادة 2

1. وتأكيدًا على وفائهما بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي بما في ذلك اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة (1949م) وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يجب على الطرفين دون تأخير الإفراج أو إعادة جميع أسرى الحرب إلى ذويهم.

2.  في وفائهما بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر يجب على الطرفين دون إبطاء إطلاق سراح وإعادة جميع الأشخاص المحتجزين نتيجة للصراع المسلح إلى ذويهم.

3. يجب على الطرفين تحمُّل المعاملة الإنسانية للمواطنين المتداخلين في المناطق المتنازع عليها أو عندهم ارتباط في داخل أراضيهما.

المادة 3

1. من أجل تحديد أسباب الصراع فإنه سيتم إجراء تحقيق حول أحداث 6 مايو 1998 وفي أي حادث آخر وقع قبل ذلك التاريخ الذي قد ساهم في سوء التفاهم بين الطرفين فيما يتعلق بالحدود المشتركة، بما في ذلك حوادث يوليو وأغسطس 1997م.

2. سيتم إجراء التحقيق من قبل هيئة مستقلة محايدة يعيِّنه الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية، بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة إضافة إلى ممثلين من الطرفين.

3. سوف تعمل الهيئة المستقلة في تقديم تقريرها إلى الأمين العام للمنظمة الوحدة الأفريقية في الوقت المناسب.

4. يجب على الطرفين أن يتعاونا تعاونا كاملا مع تلك الهيئة المستقلة.

5.  سيتم إرسال نسخة من التقرير إلى كل من الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية والتي تنظر فيها وفقا لنص وروح اتفاق الإطاري بين الطرفين.

المادة 4

1. اتساقا مع أحكام الاتفاق الإطاري واتفاق وقف الأعمال العدائية يؤكد الطرفان على مبدأ احترام الحدود

القائمة على فترة الاستقلال كما جاء في القرار AHG / RES. 16 (1) الصادر عن منظمة الوحدة الأفريقية

قمة القاهرة في عام 1964م، وفي هذا الصدد يتم تحديد الحدود على أساس المعاهدات الاستعمارية ذات الصلة والقانون الدولي الساري.

2. يتفق الطرفان على إنشاء لجنة محايدة للحدود تتألف من خمسة أعضاء لتحديد وترسيم الحدود على أساس المعاهدة الاستعمارية واستنادا إلى المعاهدات ذات الصلة الاستعمارية (1900، 1902 و 1908) والقانون الدولي، وليست للجنة سلطة اتخاذ قرارات حسب مقتضى الإنصاف.

3. يجب على اللجنة أن تكون موجودا في لاهاي.

4. يجب على كل طرف تعيين اثنين من المفوضين خلال 45 يوما من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، بموجب إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ،ولا يجب أن يكونوا من المواطنين أو المقيمين الدائمين في كلا البلدين، وفي حال تخلف أحد الطرفين عن تعيين المفوضين في غضون الوقت المحدد، فإن الأمين العام للأمم المتحدة سيعين المفوضين.

5. يتم اختيار رئيس اللجنة من المفوضين، وفي حال عدم الاتفاق على الرئيس في غضون 30 يوما من تاريخ التعيين فإنه يعين من طريق الأمين العام للأمم المتحدة بعد التشاور مع الطرفين، ويجب على الرئيس أن يكون غير مواطن ولا مقيم دائم في أي دولة من الطرفين.

6. في حال وفاة أو استقالة مفوض في مسار الإجراءات، فإنه يعين مفوض بديل وفقا لتعيين الإجراء عليها في هذه الفقرة التي كانت سارية المفعول.

7. يجب على رسامي الخرائط القيام بهذه المهام الموكلة إليهم من قبل اللجنة، والاستفادة من الخبرات التَّقنية من وحدة رسم الخرائط التابعة للأمم المتحدة، كما يجوز للجنة أيضا أن تستعين بخبراء إضافيين حسب ما تراه ضروريا.

8.  في غضون 45 يوما من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق يقدم كل طرف إلى الأمين العام مطالباته والأدلة ذات الصلة حول تفويض اللجنة.

9.  بعد استعراض هذه الأدلة وخلال 45 يوما من تاريخ استلامها، وفي فترة لاتتجاوز  15 يوما بعد تكوين اللجنة، يقوم الأمين العام بإحالة أي مواد ذات صلة  إلى اللجنة والأطراف المعنية وكذلك استنتاجاته في تحديد تلك الأجزاء من الحدود على النحو الذي يبدو أن هناك يكون هناك نزاع بين الطرفين، وسيطلب الأمين العام أيضا من اللجنة أن توافي جميع المطالبات والأدلة المقدَّمة من الطرفين.

10. وفيما يتعلق بتلك الأجزاء من الحدود التي يدور فيها الجدل، فضلا عن أي أجزاء أخرى من الحدود حددت عملا بالفقرة 9 مع احترام أي من الطرفين، ويعتقد أن يكون هناك خلاف  يجب على الأطراف تحضير مذكرات خطية أوشفوية، وأية أدلة إضافية مباشرة إلى اللجنة، وفقا لإجراءاتها.

11. تعتمد اللجنة على نظامها الداخلي على أساس 1992 للمحكمة الدائمة لتحكيم القواعد الاختيارية في المنازعات بين دولتين في العالم، يجب تقديم المواعيد النهائية لتقديم الطلبات المكتوبة من الطرفين يكون في وقت واحد بدلا من أوقات  متتالية، وتتخذ جميع قرارات اللجنة بأغلبية المفوضين.

12. يجب أن تبدأ اللجنة عملها بعد تشكيلها في غضون 15 يوما، وتعمل على جعل قرارها بشأن ترسيم الحدود في غضون ستة أشهر من أول اجتماع لها، ويعتبر ذلك عند وضع الجدول الزمني لها، كما يجوز لها الحق في تمديد هذه المهلة.

13. عند التوصل إلى قرار نهائي بشأن ترسيم الحدود يجب إحالة هذا القرار  إلى الأطراف والأمناء العاملين لمنظمة الوحدة الأفريقية، كما يجب على الأمم المتحدة واللجنة نشر الخرائط وأخذ الترتيبات اللازمة السريعة في ترسيم الحدود.

14. يتفق الطرفان على التعاون مع اللجنة والخبراء وغيرهم من الموظفين في كافة النواحي خلال عملية تعيين وترسيم الحدود، بما في ذلك تسهيل الوصول إلى الأراضي التي يسيطرون عليها، ويمنح كل طرف اللجنة والموظفين نفس الامتيازات والحصانات التي تمنح للموظفين الدبلوماسيين بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

15. يتفق الطرفان على أن القرارات التي تقوم بها اللجنة تكون نهائية وملزمة، ويجب على كل طرف أن يحترم ترسيم الحدود الذي تحدده اللجنة، وكذلك سلامة أراضي وسيادة الطرف الآخر.

16. لو حدث بأن نتائج تعيين وعملية ترسيم الحدود ليست على ما يرام، فإنه يطلب الطرفان من الأمم المتحدة تسهيل حل المشاكل التي قد تنشأ نتيجة نقل الفراد السيطرة على الأراضي، بما في ذلك سلامة الأفراد المقيمين في الأراضي المتنازع عليها سابقا.

17. تغطية نفقات اللجنة يتحملها الطرفان مناصفة يجوز للجنة قبول التبرعات من الأمم المتحدة الاستئماني بموجب الفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 1177 من 26 يونيو 1998م.

المادة 5

1. اتساقا مع الاتفاق الإطاري الذي تلتزم به الأطراف لمعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية الناتجة عن الأزمة على السكان المدنيين، بما في ذلك تأثير الأشخاص الذين تم ترحيلهم، يتم تكوين لجنة محايدة للمطالبات الحقوقية،  وتقرر من خلال التحكيم الملزم جميع المطالبات عن خسائر أو أضرار أو إصابات من قبل حكومة ضد الآخر، (بما في ذلك الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون)، أو معارضو الفئات الذي قاتلوا ضد الكيانات الأخرى التي تملكها أو تسيطر عليها الطرف الآخر (أ) تتعلق بالنزاع الذي كان موضوع إطار الاتفاق، وطرائق تنفيذه ووقف الأعمال العدائية ، و (ب) ينتج من انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949، أو غيرها من انتهاكات القانون الدولي.

 كما لا يجوز سماع المطالبات الناشئة عن تكلفة العمليات العسكرية، وإعداد للجيش العمليات، أو استخدام القوة، إلا في حدود انطواء تلك المطالبات على انتهاكات القانون الإنساني الدولي.

2. تتألف اللجنة من خمسة قانونيين، ويجب على كل طرف من خلال إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تعيين عضوين في غضون 45 أيام من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق، لا يشملهم أحد يحمل جنسة البلد الآخر أو المقيمين الدائمين فيها، وفي حال تخلف أحد الطرفين عن اسم واحد أو كلا من القانونيين المعينين من قبل الأطراف في غضون الوقت المحدد،  يجب على  الأمين العام للأمم المتحدة إجراء التعيين.

3. يتم اختيار رئيس اللجنة من القانونيين من الجانبين،  وإذا تم عدم اتفاق الطرفين في غضون 30 يوما من تاريخ تشكيل اللجنة، فإن من حق الأمين العام للأمم المتحدة تعيينه بعد بالتشاور مع الطرفين، ويجب على الرئيس أن لا يصبح مواطنا أو مقيما دائما في أي من الطرفين.

4. في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنة في سير الإجراءات، يعين عضوا بديلا أو اختيار وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه الفقرة التي كانت سارية المفعول على تعيين أو اختيار المحكم يتم استبداله.

5. يجب على اللجنة أن تكون موجودة في لاهاي، وفقا لتقديرها  في عقد جلسات الاستماع وإجراء التحقيقات في أرض أي من الطرفين، أو في بعض المواقع التي تراه مناسبا.

6.يجب تمكين اللجنة من تسهيل وظيفتها مثل الأدوات والشؤون الإدارية والمكتبية وما تراه ضروريا لإنجاز عملها، بما في ذلك إنشاء السجل،  يجوز للجنة أيضا أن تستعين بمستشارين وخبراء لتيسيير سرعة إنجاز عملها.

7. تعتمد اللجنة نظامها الداخلي على أساس 1992 المحكمة الدائمة للتحكيم القواعد الاختيارية للتحكيم في المنازعات بين دولتينالدول. تتخذ جميع قرارات اللجنة بأغلبية المفوضين.

8. يتم إرسال الطلبات إلى اللجنة من قبل كل من الطرفين من تلقاء نفسها باسم ونيابة عن مواطنيها، بمن فيهم الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون. كل المطالبات المقدمة إلى اللجنة تودع في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. باستثناء المطالبات المقدمة إلى أخرى متفق عليها بصورة متبادلة.

9.في الحالات المناسبة يجوز لكل عضو المطالبة بالنيابة عن أشخاص من إثيوبيا أو أصل إريتري الذين قد لا تكون مواطنيها. وتعتبر مثل هذه المطالبات من قبل عمولة على نفس الأساس الذي المطالبات المقدمة نيابة عن مواطني ذلك الطرف.

9. في الحالات المناسبة، يجوز لكل حزب ملف المطالبات

10. من أجل تسهيل حل سريع لهذه الخلافات، واللجنة

ولا يجوز الإذن لتبني مثل هذه الأساليب في إدارة القضايا بكفاءة والمطالبات الجماعية

المعالجة التي يراها مناسبة، مثل إجراءات عاجلة لمعالجة المطالبات

وفحص المطالبات على أساس العينة لمزيد من التحقق إلا إذا كانت الظروف

مذكرة.

11. بناء على طلب أي من الطرفين، يجوز للجنة أن تقرر النظر

مطالبات محددة أو فئات من المطالبات، على سبيل الأولوية.

يجب 12. تبدأ اللجنة عملها ليس بعد أكثر من 15 يوما هو

شكلت ويسعى لإكمال عملها في غضون ثلاث سنوات من تاريخ عندما

فترة إقفال باب تقديم المطالبات عملا بالفقرة 8.

13.عند النظر في المطالبات تطبق اللجنة القواعد ذات الصلة بالقانون الدولي، وليس لها أي سلطة في اتخاذا قرارات حسب مقتضى الإنصاف والإحسان

14. يجوز منح الفوائد والتكاليف والرسوم

15. يتحمل الطرفان نفقات اللجنة مناصفة، وكل طرف يدفع فاتورة النفقة في 30 من تاريخ استلامه.

16. على الأطراف تسوية الملفات المعلقة بشكل فردي أو عن طريق المفاوضات المباشرة.

17.  تعتبر قرارات اللجنة نهائية وملزمة، وعلى الأطراف أن توافق على احترام جميع القرارات ودفع أي تعويضات نقدية فرضت عليهم على الفور.

18. كل أعضاء اللجنة وموظفيها لهم الامتيازات والحصانات التي تمنح للموظفين الدبلوماسيين بموجب اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية.

المادة 6

1. يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.

2. يفوض الطرفان للأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية لتسجيل هذا الاتفاق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة وفقا للمادة 102 (1) من الميثاق للأمم المتحدة.

حرر في الجزائر في اليوم 12 من ديسمبر، 2000، في نسختين، من اللغة الانجليزية.

من جمهورية إثيوبيا الاتحادية

[رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي]

من دولة أرتيريا

[الرئيس أسياس أفورقي]
زر الذهاب إلى الأعلى