الثقافة السياسية والوعي السياسي

لا تقتصر أهمية الثقافة السياسية على كونها موجه للسلوك السياسي لأفراد المجتمع، وعلى كونها محدد لطبيعة علاقة الفرد بالسلطة واتجاهه نحو هذه السلطة، ولكنها أيضاً تفسر لنا استجابات الجماهير تجاه بعض الظواهر أو الممارسات السائدة.

فالثقافة السياسية تسهم في تشكيل اتجاهات الرأي العام داخل مجتمع معين نحو بعض الأحداث أو الوقائع داخل هذا المجتمع، وتلعب دوراً بالغ الأهمية في تشكيل استجابته – أي الرأي العام – للأحداث المختلفة. وفي هذا السياق،

تشير الكتابات في مجال الرأي العام إلى أن “خبراءه في المجتمعات المتقدمة يقومون بدراسة ثقافات المجتمعات التي تخضع لنفوذهم حتى يتمكنوا من معرفة وزن واتجاهات الرأي العام الموجود بالفعل أو المتوقع حدوثه في المجتمع نحو حادثة معينة والتكهن بسلوك الأفراد نحو هذه الحادثة”.

ويُعتبر وجود مشكلة أو قضية تتطلب أو تفرض الاهتمام العام بها، من أهم مقومات الرأي العام. فمن شروط تكون رأي عام داخل أي مجتمع، هو أن تكون القضية أو المشكلة من الأهمية إلى الدرجة التي تدفع الناس إلى مناقشتها، وإبداء الرأي فيها لكونها تمس مصالحهم أو قيمهم ومعتقداتهم.

(1)   مفهوم الثقافة السياسية:-

تشير الثقافة السياسية إلى “منظومة القيم والمعتقدات السائدة لدى أفراد مجتمع معين، والتي تحدد اتجاهاتهم نحو السلطة السياسية ورموزها داخل المجتمع، والتي تحدد أيضاً سلوكياتهم السياسية. وتتشكل الثقافة السياسية كانعكاس للوجود الاجتماعي للأفراد، كما تعكس خصائص البنية الاقتصادية – الاجتماعية السائدة في المجتمع خلال مرحلة زمنية معينة. وتسهم قيم الثقافة السياسية بهذا المعنى – ووفقاً لطبيعة اتجاهات الأفراد نحــو السلطة – في تشكيل اتجاه الرأي العام نحو الظواهر المختلفة المتعلقة بالسلطة”.

وتنحصر قيم الثقافة السياسية التي استندت إليها الدراسة، في مجموعة القيم التالية:-

1-الطاعة المطلقة للسلطة.

2-الإذعان والاستسلام للسلطة.

3-الشك في السلطة.

4-الخوف من السلطة، وأساليب التعبير عن ذلك الخوف بالتحايل عليها أو بالطاعة المجبرة لها.

5-القدرية في مواجهة الظلم وتعسف السلطة أياً كان مستواها. ويعبر الفرد عن ذلك الميل للقدرية بالتكيف مع ظروف القهر أو بالتغاضي عن استبداد السلطة.

(2)  مفهوم الرأي العام:-

يعتبر مفهوم الرأي العام من المفاهيم الحديثة نسبياً، إلا أن الرأي العام كظاهرة فإنه يُعد من الظواهر القديمة قدم ظهور المجتمعات الإنسانية. وقد ظهر الاهتمام بالرأي العام مع بداية عصر التنوير حيث كان يُطلق عليه “رأي الجماهير”.

وزاد الاهتمام بالرأي العام خلال القرن التاسع عشر نتيجة لعدة عوامل منها انتشار الصحافة الديمقراطية، وسيادة الفلسفة النفعية التي ترى أن الشعب قادر على معرفة مصلحته ويستطيع التمييز بين المفيد وغير المفيد. وفي القرن العشرين، ازداد الاهتمام بدراسات الرأي العام بدرجة كبيرة

نتيجة لازدياد أهمية الجماهير في الحياة السياسية، ونتيجة تقدم وسائل الاتصال الجماهيري والتي أخرجت الجماهير من عزلتها وتختلف طبيعة الرأي العام في المجتمعات المتقدمة ذات النظم الديمقراطية عنها في المجتمعات النامية غير الديمقراطية. ففي المجتمعات الديمقراطية يكون الرأي العام ظاهراً وواضحاً نظراً لمناخ الحرية السائد، ولاحترام القادة هناك للرأي العام. أما في المجتمعات النامية، فإن الرأي العام يتسم بالكمون والسلبية بسبب كبت الحريات والآراء المعارضة تجاه القضايا العامة.

وفي هذا السياق يمكن تناول عدة نقاط هي:

(أ)  الرأي العام والثقافة السياسية:-

تُعد علاقة الرأي العام بالثقافة السياسية علاقة وثيقة. فالفرد في الدول المتقدمة تتم تنشئته منذ الصغر تنشئة سياسية سليمة بحيث تتشكل ثقافته السياسية بملامح خاصة تدفعه نحو المشاركة الإيجابية في العمل السياسي، كما ترسخ في ذهنه صورة للحاكم باعتباره وكيلاً عنه يُحاسب على أعماله، ويملك المواطن المقدرة على إنهاء هذه الوكالة، لأن الحكومة – والحاكم– في خدمة الشعب وليست سيدة عليه.

أما في المجتمعات النامية – والعربية بشكل خاص – فمن المعروف أن الصورة التي تتكون لدى الفرد عن الحاكم تتم من خلال مؤسسات التنشئة السياسية المختلفة وخاصة أجهزة الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة، والتي تؤله الحاكم، وتجعله فوق المساءلة والنقد،

وتُجند كل أجهزة الدولة ومؤسساتها في خدمته، ولا يملك الشعب الحق في عزله مهما تدهورت أحوال المجتمع، ومن ثم تتشكل الثقافة السياسية بخصائص تدفع الرأي العام نحو السلبية والانفصال عن حكومته، وافتقاد قدرته على المقاومة والتغيير.

(ب)  مظاهر الرأي العام:-

من المفترض أن يكون للرأي العام مظاهر معينة يعبر من خلالها عن نفسه، ويعبر بها الجمهور عن اتجاهاته نحو القضايا والمشكلات العامة التي تهمه.

وتشير دراسات الرأي العام إلى أن للرأي العام نوعان من المظاهر هي:-

النوع الأول: مظاهر إيجابية: تتمثل في الثورات وهي أسلوب عنيف يلجأ إليه الرأي العام حينما يتأكد أنه لا فائدة من التعبير الكلامي عن  نفسه. وأيضاً الندوات والاجتماعات العامة، والمظاهرات، وإطلاق الشائعات لإزعاج السلطة وزعزعة الثقة فيها، وأخيراً الانتخابات. أما النوع الثاني فهو: المظاهر السلبية للرأي العام، وتتمثل في: المقاطعة، وتفشي السلبية واللامبالاة، والإضراب عن العمل أو الإقلال من الإنتاج.

(جـ)  تعريف الرأي العام:-

لا يوجد اتفاق عام بين العلماء على ماهية الرأي العام، ومن ثم فليس هناك تعريفاً واحداً لهذا المفهوم.

وتتبنى الدراسة تعريفاً للرأي العام بمعنى: “وجهة نظر الأغلبية في قضية عامة تهم الجماهير”. ونعني هنا: وجهة نظر غالبية أفراد المجتمع، أما القضية العامة فنعني بها قضية أو مشكلة عامة تجد صدى لها لدى الجماهير بما يدفعها إلى إبداء وجهات نظرها حول هذه القضية فضلاً عن تصوراتها حول التعامل مع هذه المشكلة أو الظاهرة. وتجمع كتابات الرأي العام على أن قياس الرأي العام يعتمد على ثلاثة طرق هي: الاستفتاء، وأسلوب المسح الاجتماعي، وتحليل المضمون.

(3)  مفهوم الفساد:-

يمكن تناول عدة نقاط لتوضيح أبعاد هذا المفهوم ومضمونه:

(أ)  الفساد والرأي العام، وقيم الثقافة السياسية:-

العلاقة بين الرأي العام وظاهرة الفساد هي أيضاً علاقة وثيقة. فالرأي العام حينما يكون رأياً مستنيراً وواعياً وقوياً يستطيع أن يشكل رادعاً للسلطة المتورطة في الفساد، ويستطيع مكافحة مظاهر الفساد المختلفة المتفشية في المجتمع.

وفي سياق ذلك أشارت بعض الكتابات إلى أن طبيعة موقف الرأي العام السائد في المجتمع نحو ظاهرة الفساد يمكن أن يساعد على – أو يعوق من – انتشار الفساد. فالرأي العام المتسامح تجاه ظاهرة الفساد يساعد على تفشي الظاهرة، بينما الرأي العام المعادي لها يمكن أن يعوق تفشيها. ولذلك فإن أحد العوامل الرئيسية التي تجعل الفساد في الدول النامية أكثر حدة من الدول المتقدمة – كما تشير هذه الكتابات – هو أن مواطني الدول النامية أصبحوا يتوقعون الفساد وينظرون إليه باعتباره ظاهرة مقبولة ومتوقع حدوثها خلال ممارساتهم لحياتهم اليومية.

ويترتب على ذلك أيضاً أن منظومة القيم الثقافية السائدة في الدول النامية – وخاصة قيم الثقافة السياسية – تعتبر من أبرز عوامل تفشي الفساد في تلك الدول، فهي القيم التي تحرك الرأي العام في اتجاه مساعد أو معوق لظاهرة الفساد.

(ب)  أنواع الفساد:-

يمكن تقسيم أنواع الفساد إلى نوعين رئيسيين هما:-

-الفساد الصغير: ونقصد به فساد صغار الموظفين التنفيذيين بأجهزة الدولة المختلفة، والقطاع العام.

-والفساد الكبير: ويشير إلى الفساد المتفشي بين أصحاب المناصب القيادية العليا في مؤسسات الدولة والقطاع العام، فضلاً عن مجال السياسة حيث الفساد على مستوى كبار الساسة والمسئولين ممن يحتلون مواقع داخل السلطة السياسية.

ويعني ذلك أن الفساد الكبير ينقسم بدوره إلى نوعين من الفساد:-

-الفساد الإداري: أو كما يطلق عليه “محمود عبد الفضيل” الفساد البيروقراطي– وهو الفساد المنتشر بين أصحاب المناصب القيادية العليا في مؤسسات الدولة والقطاع العام، أي الفساد لدى أصحاب المناصب الإدارية العليا.*

-والفساد السياسي: ونعني به الفساد لدى أصحاب المناصب السياسية العامة من كبار الساسة والمسئولين ممن يسيطرون على صنع القرار السياسي في المجتمع المصري.

أن الفساد الكبير – سواءً الإداري أو السياسي – هو الأكبر خطراً وتهديداً للمجتمع المصري، عن الفساد الصغير. وأنه ليس في إمكاننا القضاء على الفساد الصغير بدون القضاء أولاً على الفساد الكبير وخاصة “الفساد السياسي”.

(جـ) مظاهر الفساد:-

حددت الدراسة مجموعة من مظاهر الفساد التي ترى أنها أكثر المظاهر انتشاراً في مجتمعنا المصري وهي:-

1-الرشوة: والتي تُعتبر أكثر مظاهر الفساد انتشاراً، وخاصة الرشوة الصغيرة التي أصبحت جزءًا من التوقعات اليومية للرأي العام المصري.

2-الواسطة: وترى الكتابات المهتمة بموضوع الفساد أن جزءًا كبيراً من انتشار هذا المظهر من مظاهر الفساد، إنما يرجع إلى ذلك الاعتبار الكبير الممنوح لروابط الدم والعلاقات القرابية والعائلية في المجتمع المصري وغيره من المجتمعات النامية.

3-العمولات والاختلاسات.

4-استغلال الممتلكات العامة في أغراض خاصة.

5-التهرب من الجمارك.

6-إدخال سلع فاسدة.

(د)  تعريف الفساد:-

تتعدد تعريفات الفساد – كأي مفهوم في مجال الدراسات الإنسانية – حيث يختلف تعريفه باختلاف الرؤى الفكرية والاتجاهات النظرية. غير أن معظم الأدبيات السياسية والاجتماعية تكاد تتفق حول معنى للفساد باعتباره “شكل من أشكال إساءة استغلال الوظيفة العامة أو السلطة لتحقيق مكاسب خاصة”.

وبعيداً عن الإسهاب في المزيد من التعريفات المتعددة التي قُدمت لمفهوم الفساد، سوف نتعرض لنموذجين فقط من هذه التعريفات، على سبيل المثال

التعريف الأول

يرى أن الفساد في أبسط معانيه – (وإن كان هذا التعريف يركز أكثر على الفساد السياسي) – يشير إلى “إعادة توزيع (أو توجيه) Redirection ثروة الدولة لصالح هؤلاء الذين هم في مواقع السلطة. فالرجل الذي هو في موقع السلطة يتخذ قرار توزيع الثروة أو الموارد العامة ليس على أساس ما يتطلبه الصالح العام، ولكن على أسـاس المنتفعين من ذلك القرار ممن هم في السلطة.”

التعريف الثاني

وضعه “موريس زيفتل” Morris Szeftel والذي يرى “أن الفساد في معظم دول العالم الثالث – حيث أجرى دراسة على زامبيا – إنما هو جزء من نسق النهب أو السلب Spoils System كما يسميه “زيفتل”. ونسق النهب هو محصلة ميراث مـن الانحراف النسقي ومن الطموحات التي أثارها الاستقلال السياسي لدى الصفوة التي تشكلت منها – أو جاءت منها – القيادات السياسية والإدارية في العالم الثالث بعد الاستقلال”. ويقول “زيفتل” أن أول شرط للارتباط بنسق النهب في الدولة هو المنصب العام، والذي يتطلب بدوره العضوية في الحزب الحاكم.

وكما هو واضح تتقارب وجهتا النظر السابقتين من حيث التركيز على البعد السياسي لظاهرة الفساد، ودور رجل السلطة في نشر الفساد داخل المجتمع من خلال سيطرته على الثروة العامة، وتحكمه – بحكم منصبه – في إعادة توزيعها لصالح الفئة التي تشكل أقلية داخل المجتمع. ويعطي “زيفتل” أهمية خاصة للمنصب العام أو الوظيفة العامة باعتبارها الشرط الأول لممارسة سلوكيات الفساد.

وعلى الرغم من أن الدراسة الحالية تتفق مع المعنى السابق للفساد، حيث تميل إلى منح الفساد السياسي تلك الأهمية التي يستحقها باعتباره المدخل لمكافحة كل أنواع الفساد الأخرى داخل المجتمع إلا أن الدراسة تتبنى تعريفاً للفساد تضيف إليه أبعاداً أخرى قد تكون غائبة في التعريفات السابقة.

والتعريف الذي نتبناه للفساد يمكن بلورته في النقاط التالية:

أولاً:  يجب النظر إلى الفساد باعتباره ظاهرة بنائية تسببها عوامل تاريخية اقتصادية – اجتماعية متعددة وليست مجرد ظاهرة فردية تفجرها عوامل أخلاقية أو تربوية أو سيكولوجية.

ثانياً:  الفساد هو أحد أعراض أو مظاهر أزمة التخلف الهيكلية التي تعيشها مجتمعاتنا. فهو نتاج ومحصلة لبنية اقتصادية – اجتماعية معينة خلال مرحلة تاريخية محددة.

ثالثاً:  يشكل الفساد أحد أساليب الاستغلال الاقتصادي التي تمارسها الطبقة المسيطرة على مواقع السلطة وصنع القرار داخل أي قطاع من قطاعات المجتمع المختلفة وذلك من أجل إعادة توزيع الثروة والموارد العامة لصالح فئة قليلة من أفراد المجتمع.

رابعاً: يترتب على ما سبق، أن مواجهة الفساد لا تأتي عن طريق تعديل السلوكيات الفردية لأعضاء المجتمع، وإنما عن طريق الإصلاح الهيكلي للخلل الاقتصادي – الاجتماعي، وتغيير طبيعة السياسات الاقتصادية – الاجتماعية السائدة.

ثانياً: تساؤلات الدراسة:-

انطلاقاً من الافتراض الرئيسي الذي بنيت عليه هذه الدراسة وهو: “أن قيم الثقافة السياسية لدى الرأي العام المصري – والتي تحكم طبيعة علاقته بالسلطة – تلعب دوراً أساسياً في تشكيل اتجاه الرأي العام نحو ظاهرة الفساد وفي تشكيل استجابته أيضاً لهذه الظاهرة وموقفه منها على نحو لا يدفعه إلى مقاومتها”.

وانطلاقاً من ذلك، تحدد الهدف الرئيسي للدراسة في محاولة التعرف على مدى تأثير قيم الثقافة السياسية لدى الرأي العام المصري، على تشكيل اتجاهه نحو ظاهرة الفساد.

ومن أجل تحقيق هدف الدراسة، والتحقق من صحة فرضيتها الرئيسية، تم تحديد عدد من التساؤلات التي حاولت الدراسة الإجابة عليها من خلال البحث الميداني.

وتتبلور تساؤلات الدراسة في مجموعة التساؤلات الرئيسية والفرعية التالية:-

التساؤل الأول:-

*  ما هي محددات الثقافة السياسية داخل المجتمع المصري، وكيف تؤثر الظروف الموضوعية السائدة على قيم الثقافة السياسية؟

وللإجابة عن التساؤل الرئيسي الأول، طرحت الدراسة بعض الأسئلة الفرعية، تمثلت فيما يلي:-

1-ما مدى تأثير العوامل الاقتصادية وطبيعة الظروف الاقتصادية السائدة على تشكيل قيم الثقافة السياسية لدى الموظف المصري؟

2-ما مدى تأثير طبيعة البنية الطبقية السائدة على تشكيل قيم الثقافة السياسية للموظف المصري؟

3-ما مدى تأثير الممارسات السياسية للنظام الحاكم على تشكيل قيم الثقافة السياسية للموظف المصري؟

4-ما طبيعة الدور الذي تلعبه مؤسسات التنشئة السياسية – وخاصة الأسرة ووسائل الإعلام – في تشكيل قيم الثقافة السياسية لدى الموظف المصري؟

التساؤل الثاني:

* ما طبيعة قيم الثقافة السياسية لدى الموظف المصري؟ ومدى اختلافها باختلاف خصائصه الاجتماعية؟

ويتضمن التساؤل الثاني مجموعة الأسئلة الفرعية التالية:-

1-ما مدى ترسخ قيم: الطاعة المطلقة للسلطة ورموزها، والإذعان، والإحساس بالقهر والانفصال عن السلطة، والشك فيها، والخوف منها، والقدرية في مواجهتها … لدى عينة البحث؟

2-هل تختلف طبيعة قيم الثقافة السياسية ودرجة ترسخها لدى الموظف باختلاف النوع، والمستوى التعليمي، والدخل؟

التساؤل الثالث:

•ما طبيعة اتجاهات الرأي العام المصري نحو ظاهرة الفساد؟

ويمكن الإجابة عن ذلك التساؤل من خلال الإجابة عن الأسئلة الفرعية التالية:-

1-كيف يرى الموظف المصري ظاهرة الفساد من حيث: أسبابها، ومظاهرها؟

2-ما الفساد الأكثر ضرراً على المجتمع من وجهة نظر عينة البحث: الفساد الصغير أم الفساد الكبير؟

3-هل يدين الرأي العام المصري فساد الكبار؟ وما أساليب هذه الإدانة؟ وما طبيعتها (سلبية/ إيجابية)؟

4-ما أسباب سلبية المصريين تجاه مظاهر الفساد من وجهة نظر عينة البحث؟

التساؤل الرابع:-

•ما طبيعة اتجاهات الرأي العام المصري نحو الأسلوب الأمثل لمواجهة الفساد؟

ويتضمن ذلك التساؤل مجموعة الأسئلة الفرعية التالية:-

1-ما نوعية الفساد الذي يجب منحه أولوية المواجهة: الفساد الصغير أم الفساد الكبير، من وجهة نظر عينة البحث؟

2-من تقع على عاتقه مسئولية محاربة الفساد من وجهة نظر عينة البحث: الناس أم الحكومة؟

3-ما مدى جدية الحكومة في محاربة الفساد؟

4-ما الأسلوب الأمثل لمحاربة الفساد من وجهة نظر مفردات العينة؟

التساؤل الخامس:

*ما مدى تأثير قيم الثقافة السياسية للموظف المصري على اتجاهه وتشكيل استجابته نحو ظاهرة الفساد؟

ويحاول البحث الإجابة عن ذلك التساؤل الرئيسي من خلال الأسئلة الفرعية التالية:-

1-كيف تؤثر قيمة الطاعة المطلقة للسلطة ورموزها على اتجاه الموظف نحو ظاهرة الفساد وطبيعة استجابته لهذه الظاهرة؟

2-ما مدى تأثير قيمة الإذعان والاستسلام للسلطة على اتجاه الموظف نحو ظاهرة الفساد؟

3-إلى أي مدى تؤثر قيمة الشك في السلطة على اتجاه الموظف نحو ظاهرة الفساد؟

4-كيف يؤثر الخوف من السلطة على اتجاه الموظف نحو ظاهرة الفساد، ورد فعله تجاه هذه الظاهرة؟

5-إلى أي مدى يؤثر الميل إلى القدرية في مواجهة السلطة على اتجاه الموظف نحو ظاهرة الفساد؟

المجالس النيابية وانواع السلطات

على مدى اكثر من 135 عاماً شهدت الحياة البرلمانية في مصر مراحل متعددة ، لتقوم بدورها في ارساء معنى الدولة .. الذي سبقت اليه مصر دول العالم القديم والحديث .. وخلال تلك الاعوام اسهمت اثنين وثلاثون هيئة نيابية تراوح عدد أعضائها ما بين 75 عضواً و 458 عضواً، في تشكيل تاريخ مصر ووجهها الحضاري الحديث في مختلف جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وفي 7 فبراير 1882 ارست مصر أول ملامح للديمقراطية النيابية، من خلال سن نصوص في الدستور الجديد الذي حل محل دستور 1879..فقد اوجد دستور 1882  لأول مرة فكرة وجود مجلس نواب يختص بالتشريع، ويراقب ومجلس النظّار “الحكومة”، فقد كان هذا الدستور رغم اغفاله جانب الحريات والحقوق،  اللبنة الأولى لمجتمع قائم على دولة القانون.

صدر الدستور من سراي الإسماعيلية في 7 فبراير سنة 1882، الموافق 18 ربيع الأول سنة  1299في عهد الخديوي توفيق مع احتفاظ مصر بولاية الدولة العثمانية عليها، ولكن بتشريعات خاصة بها ، وتألف من 53 مادة ، حددت كيفية انتخاب النواب وواجباتهم ومهامهم وكيفية انعقاد المجلس وانتخاب رئيسه والوكلاء  الى غير ذلك من الاجراءات..

وظيفة مجلس النواب..

نص دستور 1882 على ان يكو ن اختيار النواب بالانتخاب لمدة خمس سنوات، ولا يتم حل المجلس إلا في حالة الخلاف المستحكم مع الحكومة، وإذا استمر الخلاف ولم تقم الوزارة بالاستقالة يقوم الخديوي بفض المجلس والدعوة لانتخاب مجلس نواب جديد يمثل سيادة الأمة المصرية ، حيث تبنى الدستور مبدأ سيادة الأمة، وان السلطة تستمد من الأمة، وهنا يذكر ان من أبرز عيوب هذا الدستور أن الحاكم يتمكن من السلطة المطلقة إذ أنه سيحكم باسم الأمة وتكون له كل السلطات دون حدود ولا رقيب ولا مسئولية مما فتح بابا كبيرا للظلم وعدم احترام الحقوق والحريات.

ويقوم المجلس بدور تمثيلي للأمة المصرية ككل، وكل نائب يعتبر وكيلاً عن عموم الأمة المصرية وليس فقط عن الجهة التي انتخبته ، وللمجلس مساءلة الحكومة وطلب ايضاحات الوزراء الاستجابة لدعوات مجلس النواب بالحضور، ليقوم مجلس النواب بعمله.

ووضع الدستور تنظيما إجرائيا وموضوعيا لعمل المجلس في خصوص اقتراح أو سن القوانين واللوائح حيث بين الدستور إجراءات عرض القوانين واللوائح على المجلس، وكذلك بيّن الدور المتبادل بين مجلس النواب ومجلس النظّار في سن التشريعات واقتراح تعديلاتها ، ولا يكون المشروع قانوناً معتبراً دستوراً للعمل ما لم يتل في مجلس النواب..

ويراقب المجلس ميزانية مصروفات وايرادات الحكومة السنوية ، حيث تقدم لمجلس النواب سنوياً لغاية الخامس من شهر نوفمبر بالأكثر ، ميزانية عموم الإيرادات مع كشوفات عن كل نوع من أنواعها ، ولا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم أو عوائد إلا بمقتضى قانون يصدق عليه مجلس النواب ويجوز لكل مصري أن يقدم للمجلس عريضة ويحال النظر في هذه العريضة على لجنة ينتخبها المجلس وبناء على ما يجاب منها يحكم المجلس بقبول أو رفض العريضة وما يحكم بقبوله يحال على الناظر المختص بذلك.

الحصانة البرلمانية :-

تبنى دستور 1882 مبدأين أساسيين هما:

حصانة النائب ضد أية إجراءات تقوم بها الحكومة تتعلق بالمساس بحريته الشخصية من جراء اتهامه بجريمة كضمانة لحسن سير عمل المجلس النيابي.

كما رسخ لمبدأ استقلال النائب، بمعنى عدم تبعيته لسلطان ناتج من أوامر أو تعليمات تصدر إليه بشأن ممارسة وظيفته كنائب في مجلس النواب، كما نص على أن كل نائب يعتبر وكيلاً عن عموم الأمة المصرية وليس فقط عن الجهة التي انتخبته.

فقد اعطى دستور 1882 للنواب لنواب مطلق الحرية في إجراء وظائفهم والا يكونوا مرتبطين بأوامر أو تعليمات تصدر لهم تخل باستقلال آرائهم ولا بوعد أو وعيد يحصل إليهم ، كما نص على عدم جواز التعرض للنواب بوجه ما ، وإذا وقعت من أحدهم جناية أو جنحة مدة اجتماع المجلس فلا يجوز القبض عليه إلا بمقتضى إذن من المجلس ، وان للمجلس حال انعقاده أن يطلب الإفراج أو توقيف الدعوى مؤقتاً لحد انقضاء مدة اجتماع المجلس عمن يدعى عليه جنائياً من أعضائه أو يكون مسوجناً في غير مدة انعقاد المجلس لدعوى لم يصدر فيها حكم.

ونص الدستور على ان يكون المجلس رقيبا على نفسه ، ويقوم بتحرير لائحة إجراءاته الداخلية وتكون تلك اللائحة نافذة الحكم بمقتضى أمر يصدر من الحضرة الخديوية.

مراحل تطور الحياة النيابية في مصر:-

تعد الحياة النيابية المصرية ملحمة وطنية مرت بمجموعة من الحقب التاريخية فمصر صاحبة اول مجلس نيابي منتخب يمتلك اختصاصات نيابية في منطقة الشرق الاوسط. المجلس العالي

في مايو عام 1805 شهدت مصر أول ثورة ديمقراطية ناضجة في العصر الحديث.. وهى الثورة التي قادها علماء الأزهر واشتركت فيها كل فئات الشعب .. وقام قادة هذه الثورة بتنصيب محمد على باشا والياً على مصر ” باسم الشعب ” دون انتظار لقيام السلطان العثماني بإرسال والٍ من قبله.

وتمت مبايعة محمد على حاكماً ” بشروط الشعب” التي تتضمن الفكرة القائلة بأن ” الأمة هي مصدر السلطات” .. حيث نصت هذه الشروط على أنه ” تم الأمر بعد المعاهدة والمعاقدة على سيره بالعدل وإقامة الأحكام والشرائع والإقلاع عن المظالم وألا يفعل أمراً إلا بمشورة العلماء . وأنه متى خالف الشروط عزلوه”. وعقب استقلاله بحكم مصر .. بدأ محمد على ثورة إدارية شاملة لإقامة مؤسسات حكم حديثة ، بما فيها إقامة مجلس نيابي تمثيلي حديث.

ففي عام 1824 تم تكوين ” المجلس العالي ” الذى يعد البداية الحقيقية لأول مجلس نيابي يتم اختيار بعض أعضائه بالانتخاب ويراعى فيه تمثيل فئات الشعب المختلفة حيث تكون من 24 عضواً في البداية ، ثم صار عددهم 48 عضواً بعد إضافة 24 شيخاً وعالماً إليه.

وبذلك أصبح يتألف من نظار الدواوين ، ورؤساء المصالح ، واثنين من العلماء يختارهما شيخ الأزهر، واثنين من التجار يختارهما كبير تجار العاصمة ، واثنين من ذوى المعرفة بالحسابات ، واثنين من الأعيان عن كل مديرية من مديريات القطر المصري ينتخبهما الأهالي.

وفى يناير 1825 صدرت اللائحة الأساسية للمجلس العالي وحددت اختصاصاته بأنها “مناقشة ما يراه أو يقترحه محمد على فيما يتعلق بسياسته الداخلية..” وقد تضمنت اللائحة الأساسية كذلك مواعيد انعقاد المجلس وأسلوب العمل فيه.

مجلس شورى النواب :-

شهد عام 1866 الخطوة الأهم في تطور الحياة النيابية في مصر بإنشاء “مجلس شورى النواب ” في عهد الخديوي إسماعيل . فهذا المجلس يعد أول برلمان يمتلك اختصاصات نيابية ، وليس مجرد مجلس استشاري تغلب عليه الصفة الإدارية. وقد صدر المرسوم الخديوي بإنشاء المجلس في شهر نوفمبر 1866 ، متضمنا اللائحة الأساسية واللائحة النظامية للمجلس.

وتضمنت اللائحة الأساسية ثماني عشرة مادة : اشتملت على نظام الانتخابات، والشروط القانونية الواجبة للياقة العضو المرشح، وفترات انعقاد المجلس.

وتضمنت سلطات المجلس ” التداول فى الشئون الداخلية ، ورفع نصائح إلى الخديوى” وتأثرت لوائح المجلس بشدة بالنظم البرلمانية التى كان معمولاً بها فى أوروبا فى ذلك الوقت ، خاصة الهيئة التشريعية الفرنسية.

وتكون مجلس شورى النواب من 75 عضواً منتخباً من قبل الأعيان: فى القاهرة ، والاسكندرية ، ودمياط ، وعمد البلاد ومشايخها فى باقى المديريات الذين أصبحوا بدورهم منتخبين لأول مرة فى عهد الخديوى إسماعيل.

إضافة إلى رئيس المجلس الذى كان يعين بأمر من الخديوى . وكانت مدة المجلس ثلاث سنوات ينعقد خلال كل سنة منها لمدة شهرين، وقد انعقد مجلس شورى النواب فى تسعة أدوار انعقاد على مدى ثلاث هيئات نيابية ، وذلك فى الفترة من 25 من نوفمبر 1866 حتى 6 من يوليو عام 1879م.

ومع مرور الوقت اتسعت صلاحيات المجلس شيئاً فشيئاً، وبدأت تظهر نواة الاتجاهات المعارضة. وقد ساعد على هذا التطور انتشار أفكار التنوير على يد مجموعة من كبار المفكرين والكتاب .

إضافة إلى ظهور الصحف فى ذلك الوقت مما عزز المطالبة الشعبية بإنشاء مجلس نيابى له صلاحيات تشريعية ورقابية أوسع. وانعكست هذه المطالبة فى عام 1878 عندما أنشئ أول مجلس وزراء فى مصر (مجلس النظار)

وأعيد تشكيل البرلمان ، ومنح المزيد من الصلاحيات ، وإن ظلت بعض الأمور خارجة عن اختصاص المجلس ، مثل : بعض الشئون المالية . وفى يونيه 1879 أعدت اللائحة الأساسية الجديدة لمجلس شورى النواب تمهيداً لعرضها على الخديوى لإصدارها ، وهى اللائحة التى جعلت عدد النواب 120 نائباً عن مصر والسودان .

وكان أهم ما تضمنته اللائحة : تقرير “المسئولية الوزارية” ، ومنح سلطات أكبر للمجلس فى النواحى المالية.

غير أن الخديوى توفيق الذى عُين فى 26 من يونية 1879 رفض اللائحة وأصدر أمراً بفض المجلس.. ولكن المجلس ظل ـ رغم ذلك ـ يعقد جلساته حتى يوليو 1879.

مجلس شورى القوانين :-

فتضمن القانون النظامي الصادر عام 1883 تكوين البرلمان المصرى من مجلسين هما : ” مجلس شورى القوانين ” و ” الجمعية العمومية” . كما أنشأ هذا القانون مجالس المديريات التى كانت وظيفتها إدارية لا تشريعية ، ولكنها كانت تختص بانتخاب أعضاء مجلس شورى القوانين .

وقد تكون مجلس شورى القوانين من 30 عضواً : منهم 14 عضواً معينا، من بينهم رئيس المجلس وأحد الوكيلين، و 16 عضواً منتخباً منهم الوكيل الثانى للمجلس . وكانت مدته 6 سنوات. أما الجمعية العمومية فكانت تتألف من 83 عضواً : منهم 46 عضواً منتخباً ، والباقى أعضاء بحكم مناصبهم ، وهم أعضاء مجلس شورى القوانين ، وسبعة وزراء . ويرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس شورى القوانين. وقد انعقد مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية فى الفترة من عام 1883 حتى عام 1913 ، فى 31 دور انعقاد على مدى خمس هيئات نيابية.

دستور 1923 :-

عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى اندلعت الثورة المصرية فى عام 1919 مطالبة بالحرية والاستقلال لمصر ، وإقامة حياة نيابية وديمقراطية كاملة.

وأسفرت هذه الثورة عن صدور تصريح 28 فبراير 1922 الذى اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة (مع وجود تحفظات أربعة) ، كما تضمن إنهاء الحماية البريطانية على مصر.

واستناداً إلى هذا الواقع الجديد ..تم وضع دستور جديد للبلاد صدر فى أبريل عام 1923 ، ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضواً ، ضمت ممثلين للأحزاب السياسية ، والزعامات الشعبية ، وقادة الحركة الوطنية.

وقد أخذ دستور عام 1923 بالنظام النيابى البرلمانى القائم على أساس الفصل والتعاون بين السلطات .. ونُظمت العلاقة بين السلطتين .. التشريعية والتنفيذية ..على أساس مبدأ الرقابة والتوازن .. فجعل الوزارة مسئولة أمام البرلمان الذى يملك حق طرح الثقة فيها.. بينما جعل من حق الملك حل البرلمان ، ودعوته إلى الانعقاد ، ولكنه أعطى للبرلمان حق الاجتماع بحكم الدستور إذا لم يُدع فى الموعد المحدد.

كما أخذ دستور عام 1923 بنظام المجلسين ، وهما : مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وبالنسبة لمجلس النواب نص الدستور على أن جميع أعضائه منتخبون ، ومدة عضوية المجلس خمس سنوات .

أما مجلس الشيوخ فكان ثلاثة أخماس أعضائه منتخبين ، وكان الخمسان معينين . وأخذ الدستور بمبدأ المساواة فى الاختصاص بين المجلسين كأصل عام ، مع بعض الاستثناءات.

وقد تزايد عدد أعضاء المجلسين من فترة لأخرى ، حيث كان الدستور يأخذ بمبدأ تحديد عدد أعضاء المجلسين بنسبة معينة من عدد السكان. فكان أعضاء مجلس النواب فى ظل دستور سنة 1923 هو 214 عضواً واستمر كذلك من عام 1924 إلى عام 1930 ، ثم زاد إلى 235 عضواً ، ثم نقص العدد فى ظل دستور سنة 1930 الذى استمر العمل به من 1931 ـ 1934 إلى 150 عضواً ، ثم زاد العدد مرة أخرى فى ظل عودة دستور 1923 الذى استمر العمل به من 1936 ـ1952 ليصبح 232 عضواً من 1936 إلى 1938 ، ثم أصبح العدد 264عضواً من 1938 إلى 1949 ، ثم زاد بعد ذلك فى عام1950 إلى 319 عضوا وظل كذلك حتى قيام ثورة يوليو فى عام 1952.

وكان البرلمان الذى نص عليه الدستور المصري الصادر عام 1923 خطوة متقدمة فى طريق الحياة البرلمانية والنيابية في مصر، إلا أن الممارسة على أرض الواقع جاءت مشوبة بالعديد من السلبيات ، فتراوحت الحياة السياسية خلال الفترة من 1923 ـ 1952 ما بين فترات مد ديمقراطي وشعبي محدودة ، وفترات انحسار نجمت عن تدخل من سلطات الاحتلال والقصر شغلت معظم هذه الفترة ، الأمر الذى أسفر عن حل البرلمان نحو عشر مرات . فوق ذلك شهد عام 1930 صدور دستور جديد للبلاد ، استمر العمل به لمدة خمس سنوات كانت بمثابة نكسة للحياة الديمقراطية ، إلى أن عادت البلاد مرة أخرى إلى دستور عام 1923  وذلك فى عام 1935.

وهكذا تردت الأوضاع الدستورية ؛لأسباب داخلية وخارجية لتصل إلى الحالة التى كانت عليها البلاد قبيل ثورة 1952 ، والتى اتصفت بقدر كبير من عدم الاستقرار السياسى والحكومى ، لدرجة أن مصر تعاقب عليها 40 وزارة ، وتعديل وزارى ، خلال الفترة من 1923 ـ 1952م.

مجلس المشورة :-

أدى نجاح المجلس العالى إلى إنشاء مجلس آخر فى عام 1829 هو مجلس المشورة الذى يعد نواة مهمة لنظام الشورى، حيث تألف هذا المجلس من كبار موظفى الحكومة والعلماء والأعيان برئاسة إبراهيم باشا ( ابن محمد على) ، وجاء هذا المجلس فى عدد أعضائه وتمثيلهم لمختلف فئات الشعب أشبه بجمعية عمومية مؤلفة من 156 عضواً : منهم 33 عضواً من كبار الموظفين والعلماء، و 24 عضواً من مأمورى الاقاليم ، و 99 عضواً من كبار أعيان القطر المصرى يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب.

وكان مجلس المشورة ينعقد لاستشارته فى مسائل التعليم والإدارة والأشغال العمومية . وقد صدرت لهذا المجلس فى عام 1830 مجموعة من التعليمات التى اشتملت على أسس وأساليب عمله . وفى عام 1833 سن مجلس المشورة قانوناً خاصاً به كان بمثابة تكملة للتعليمات السابقة ، وتناول تنظيم فترات انعقاده ، وإجراءات ما يجرى به من مداولات ، وما يصدر عنه من قرارات.

وفى عام 1837 أصدر محمد على القانون الأساسى للدولة ” السياستنامة ” الذى ألغى مجلس المشورة وأحل مكانه مجلسين هما : “المجلس الخصوصى ” لسن القوانين ، و” المجلس العمومى” لبحث ما تحيله إليه الحكومة من أمور . وتم تنظيم الحكومة فى شكل سبعة دواوين أساسية.

مجلس النواب المصرى :-

فى 9 من سبتمبر 1881 اندلعت الثورة العرابية ، وكان من بين مطالبها تشكيل مجلس للنواب. وبالفعل أجريت الانتخابات لمجلس شورى النواب طبقاً لأحكام لائحة المجلس الصادرة فى سنة 1866 ؛ انتظاراً لقيام الحكومة بإعداد مشروع قانون أساسى جديد يتم عرضه على المجلس لإقراره، وقد افتتح المجلس الجديد الذى سمى ” مجلس النواب المصرى ” فى 26 من ديسمبر عام 1881، وقدمت الحكومة مشروع القانون الأساسى ، وصدر الأمر العالى به فى 7 من فبراير عام 1882، وجعل هذا القانون الوزارة مسئولة أمام المجلس النيابى المنتخب من الشعب ، والذى كانت له أيضاً سلطة التشريع ، وحق سؤال الوزراء واستجوابهم .

وأصبحت مدة مجلس النواب المصرى خمس سنوات ، ودور الانعقاد ثلاثة أشهر.وهكذا أرسيت قواعد الممارسة الديمقراطية البرلمانية فى مصر على نحو تدريجى، إلا أن ذلك لم يدم طويلاً ، حيث انعقد مجلس النواب المصرى انعقاداً عادياً واحداً منذ 26 من ديسمبر 1881 إلى 26 من مارس 1882، ثم قامت بريطانيا باحتلال مصر عام 1882 وألغت القانون الأساسى ، وصدر فى عام 1883م ما سمى بالقانون النظامى الذى كان انتكاسة للحياة النيابية فى مصر .

الجمعية الشرعية :-

فى يوليو عام 1913 تم إلغاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية. وتم إنشاء الجمعية التشريعية التى تكونت من 83 عضواً : منهم 66 عضواً منتخباً ، و17 عضواً معيناً . ونص القانون النظامى الصادر فى أول يوليو عام 1913 على أن تكون مدة الجمعية التشريعية ست سنوات.. وقد استمرت الجمعية من 22 من يناير 1914 إلى 17 من يونية 1914 ، حيث نشبت الحرب العالمية الأولى وأعلنت الأحكام العرفية فى مصر .. ثم فى ديسمبر 1914 أعلنت بريطانيا الحماية على مصر ، وتم تأجيل انعقاد الجمعية إلى أجل غير مسمى . وفى عام 1915 أوقف العمل بأحكام القانون النظامى إلى أن ألغيت الجمعية التشريعية فى أبريل 1923.

الحياة النيابية فى مصر بعد ثورة 1952 :-

كان من بين المبادىء الأساسية لثورة 23 يوليو 1952 فى مصر ، مبدأ ” إقامة حياة ديمقراطية سليمة ” ، وذلك بعد أن قامت الثورة بإلغاء الدستور السابق وإعلان الجمهورية وحل الأحزاب .

وفى عام 1956 صدر الدستور الجديد ، وتم بمقتضاه تشكيل مجلس الأمة فى 22 من يوليو 1957 من 350 عضواً منتخباً ، وقد فض هذا المجلس دور انعقاده العادى الأول فى 10 فبراير سنة 1958.

وفى فبراير 1958 ونظراً لقيام الوحدة بين مصر وسوريا ألغى دستور 1956 ، وصدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة فى مارس سنة 1958 ، شكل على أساسه مجلس أمة مشترك من المعينين ( 400 عضو من مصر ـ 200 عضو من سوريا) وعقد أول اجتماع فى 21 من يوليو 1960 واستمر حتى 22 يونية عام 1961 ، ثم وقع الانفصال بين مصر وسوريا فى 28 سبتمبر 1961.

وفى مارس 1964 صدر دستور مؤقت آخر فى مصر، تم على أساسه إنشاء مجلس الأمة من 350 عضواً منتخباً ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، انعكاسا لصدور قوانين يوليو 1961 الاشتراكية ، إضافة إلى عشرة نواب يعينهم رئيس الجمهورية.

واستمر هذا المجلس من 26 مارس1964 إلى 12 نوفمبر سنة 1968، واجريت انتخابات المجلس الجديد فى 20 من يناير 1969 والذى ظل قائما بدوره حتى 30 من أغسطس 1971 ، حيث مارس مجلس الأمة طوال هذه الدورات سلطاته الدستورية.

ثم صدر دستور جديد للبلاد فى 11 من سبتمبر 1971 ظل سارياإ لى أن صدر اعلان دستورى فى 13/2/2011 غقب ثورة 25 يناير 2011 ، يتضمن قرارا بتعطيل العمل بأحكامه . و فى عام 1976 أجريت الانتخابات التشريعية على أساس تعدد المنابر داخل الاتحاد الاشتراكى العربى ، وهو التنظيم السياسى الوحيد الذى كان قائما فى ذلك الوقت.

وفى عام 1979 أجريت أول انتخابات تشريعية فى مصر على أساس حزبى، وذلك لأول مرة منذ إلغاء الأحزاب السياسية فى مصر عقب ثورة يوليو 1952، شاركت فيها عدة أحزاب سياسية تكونت بعد صدور قانون الأحزاب السياسية فى عام 1977م.

الا  أن التطوير ظل سمة من سمات الحياة النيابية المصرية ليأتى عام 1980 إيذانا بعودة نظام الغرفتين مرة اخرى من خلال مجلس الشعب والشورى بموجب استقاء شعبي عام ليستمر العمل بنظام الغرفتين .

الحياة النيابية فى مصر بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو :-

شهدت الحياة السياسية المصرية طفرة من الحراك الشعبي باندلاع ثورتي 25 يناير و30 يونيو أعقبها عدة انتخابات تشريعية تمخضت عن انشاء البرلمان  الحالى بموجب دستور 2014 والذى استفتى علية الشعب فى 18 يناير 2014 والذى اعاد نظام الغرفة الواحدة ليصبح البرلمان  المصري تحت مسمى مجلس النواب عام 2016 ويعد المجلس الحالي طفرة غير مسبوقة فى تاريخ الحياة النيابية فى مصر سواء من حيث الاختصاصات التى انيطت اليه بموجب دستور 2014 أو من حيث تشكيله الفريد والذى يضم لأول مرة (90) سيدة بنسبة (15%) من أجمالي اعضائه بالإضافة الى تمثيل ذوى الاعاقة بـ (9) اعضاء والمصريين فى الخارج بـ (8) اعضاء فضلا عن نسبة الشباب تحت 25 عاما والتى تصل الى ما يربو عن ربع اعضاء البرلمان ليصبح برلمان 2016 علامة فارقة في تاريخ الحياة النيابية فى مصر تسطر بحروف من نور فصلا جديدا فى سجل تاريخها النيابي العريق الذى يعد ملحمة وطنية متفردة يشهد فيها التاريخ على عمق وعراقة التجربة البرلمانية المصرية بين برلمانات العالم.

مجلس النواب في دستور 2014 :-

صلاحيات البرلمان: اختصاصات مجلس النواب المصرى السبعة وفقا لأحكام دستور 2014حدد الدستور المصرى الذى أقره الشعب فى العام 2014 اختصاصات محددة واسعة الصلاحيات لمجلس النواب، باعتباره الهيئة السياسية التى اختارها الشعب بالاقتراع الحر المباشر، وعلى رأسها سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وترشيح رئيس الجمهورية.

اختصاصات مجلس النواب المصرى السبعة:

1 ـ التشريع:-

يعد التشريع أهم اختصاصات مجلس النواب الوارد ذكرها بالمادة 101 من الدستور، ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب اقتراح القوانين، إلا أن تلك الاقتراحات لا تحال إلى اللجنة النوعية إلا بإجازة اللجنة المختصة بالمقترحات وموافقة المجلس حسبما تقضى به المادة 122 من الدستور، بينما تحال مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو من عشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية مباشرة لإعداد تقرير وعرضه على المجلس.

2 ـ إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة:-

يعتبر إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة، من أهم ما نصت عليه المادة 101 من الدستور، ووفقا للمادة 124 من الدستور يعرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ويتم التصويت عليه بابا بابا، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها.

لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، كما يجب وفقا للمادة 125 من الدستور عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظات على الحساب الختامى، الذى يتم التصويت عليه بابا بابا ويصدر بقانون.

3 ـ الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية :-

يتولى مجلس النواب وفقا للمادة 101 من الدستور الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وتتمثل أساليب الرقابة المقرره وفقا للدستور فى الاستجواب وطلب منافشة موضوع عام، وتقديم طلبات الإحاطة أو البيانات العاجلة، وتشكيل اللجان الخاصة أو تكليف إحدى لجان مجلس النواب بتقصى الحقائق فى موضوع عام أو فحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة، لتقصى الحقائق فى موضوع معين أو إجراء تحقيقات، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن، وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله وعلى جميع الجهات أن تستجيب لطلبها.

وفى جميع الأحوال، يحق لعضو مجلس النواب الحصول على أيه بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس.

ووفقا للمادة 131 من الدستور فإن لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، على أن يكون ذلك عقب استجواب وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته، فإذا أعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها.

4 ـ ترشيح رئيس الجمهورية :-

تشترط المادة 142 من الدستور لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، ولا يجوز للعضو تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

5 ـ مناقشة برنامج رئيس الجمهورية وبرنامج الوزارة: –

وفقا للمادة 150 من الدستور، لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة، أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي، كما يجوز له القاء بيانات أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.

ووفقا للمادة 146 يكلف رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب، فإن لم تحصل على ثقة البرلمان خلال ثلاثين يوما، كلف رئيس الجمهورية، رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإن لم تحصل حكومته هي الأخرى على ثقة مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عد المجلس منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد، خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

ووفقا للمادة 169 من الدستور، يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه، ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.

6 ـ تعديل الدستور :-

يحق لرئيس الجمهورية وفقا للمادة 226 من الدستور، أو لـ”خمس أعضاء مجلس النواب”، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مع ذكر المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل فى الطلب، وعلى مجلس النواب مناقشة الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول الطلب كليا أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب،

لا يجوز طلب تعديل ذات المواد قبل حلول دور الانعقاد التالى، وفى حال الموافقة، تناقش نصوص المواد بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، ثم تطرح للاستفتاء عليها، ويصبح التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. ووفقا لذات المادة، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات .

7 ـ إقرار حالتي الحرب والطوارئ :-

لا يعلن رئيس الجمهورية الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء، وفى حالة ما إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.

ووفقا للمادة 154 من الدستور، يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.

وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

تكوين المجلس :-

نص الدستور المصري على أن يحدد القانون عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين، على ألا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً. هذا وقد صدر القانون رقم 46 لسنة 2014 في شأن مجلس النواب وتعديلاته بقانون رقم 92 لسنة 2015 والذي يقضى في مادته الأولى بأن يتألف مجلس النواب من خمسمائة وثمانية وستون عضواً ينتخبون بالاقتراع السري المباشر ، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء. حيث حدد القانون رقم 202 لسنة 2015 ,عدد الدوائر الانتخابية بـ 205 دائرة انتخابية وينتخب عضو مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.

لجان المجلس :-

يتكون المجلس من 25 لجنة هي : جنة الشئون الدستورية والتشريعية / لجنة الخطة والموازنة/ لجنة الشئون الاقتصادية/ لجنة العلاقات الخارجية / لجنة الشئون العربية/ لجنة الدفاع والأمن القومي / لجنة الاقتراحات والشكاوي/ لجنة القوي العاملة/ لجنة التعليم والبحث العلمي/ لجنة الشئون الدينية والأوقاف / لجنة النقل والمواصلات / لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير/ لجنة حقوق الأنسان/ لجنة الشئون الأفريقية / لجنة الصناعة / لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر/ لجنة الطاقة والبيئة / لجنة الزراعة و الري و الامن الغذائي و الثروة الحيوانية / لجنة التضامن الاجتماعي و الأسرة و الأشخاص ذوى الإعاقة \ لجنة الثقافة والأعلام والأثار / لجنة السياحة و الطيران المدني/ لجنة الشئون الصحية / لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات/ لجنة الإدارة المحلية لجنة الشباب و الرياضة .

رؤساء البرلمان المصري :-

في عهد الخديوي إسماعيل باشا إسماعيل راغب باشا “25 نوفمبر 1866-24 يناير 1867″عبد الله عزت باشا 28 يناير 1868-31 مارس 1870″أبو بكر راتب باشا “10 يوليو 1871-6 أغسطس 1871” ثم”26يناير 1873-24 مارس 1873″عبد الله عزت باشا “7 أغسطس 1876-16 مايو 1877″قاسم رسمي باشا “28 مارس 1878-21 أبريل 1878″جعفر مظهر باشا “24 أبريل 1878-27 يونيه 1878″أحمد رشيد باشا “26 ديسمبر 1878- 10 أبريل 1879″حسن رستم باشا “18 مايو 1879-6 يوليو 1879″في عهد الخديوي محمد توفيق باشا محمد سلطان باشا “18 ديسمبر 1881-26 مارس1882″محمد سلطان باشا “19 نوفمبر 1883-18أغسطس1884″على شريف باشا “7 سبتمبر 1884-22 سبتمبر 1884″عمر لطفى باشا “29 نوفمبر 1894-17 يوليو 1899″في عهد الخديوي عباس حلى الثاني إسماعيل محمد باشا “3 نوفمبر 1899- 7 أبريل 1902″عبد الحميد صادق باشا “10 أبريل 1902 -30 يناير 1909″الامير حسين كامل باشا “30 يناير 1909-3 مارس 1910″محمود فهمى باشا “11 أبريل 1910-30يونيه 1913″أحمد مظلوم باشا “8 ديسمبر 1913-17يونية 1914″في عهد الملك فؤاد الأول أحمد مظلوم باشا “15 مارس 1924-24 ديسمبر 1924″سعد زغلول باشا “24 ديسمبر 1924- 23 مارس 1925” ثم “10يونيه1926-22أغسطس 1927″مصطفي النحاس باشا “7 نوفمبر 1927-15 مارس 1928″ويصا واصف باشا “20مارس 1928-18 يوليو 1928” “11يناير 1930-21 أكتوبر 1930″محمد توفيق رفعت باشا “20يونيه 1931-29 نوفمبر 1934″أحمد زبور باشا “23 فبراير 1924-24 يوليو 1924” ثم”25 أكتوبر 1924-24نوفمبر 1924″محمد توفيق نسيم باشا “25 نوفمبر 1924-14 ديسمبر 1925″حسين رشدي باشا “23 مايو 1926-16 نوفمبر 1927″عدلي يكن باشا “3يناير 1930-22أكتوبر 1930″في عهد مجلس الوصايا دكتور أحمد ماهر باشا “23مايو 1936-1فبراير1938″محمد توفيق نسيم باشا “11مايو1936-12مايو1936″محمود بسيوني “19مايو 1936-12أغسطس 1937” ثم “17نوفمبر 1937-7مايو1938″في عهد الملك فاروق الأول دكتور محمد بهى الدين بركات باشا “12 أبريل 1938-17نوفمبر1939″عبد السلام فهمى جمعه باشا “10مارس 1942-14نوفمبر 1944″محمد حامد جوده باشا “18 يناير 1945-6نوفمبر 1949″عبد السلام فهمى جمعه باشا “16يناير 1950-23مارس 1952″محمد محمود خليل بك “8مايو 1938-6مايو1942″على زكى العرابي “7مايو1942-19ديسمبر 1944″محمد حسين هيكل باشا “16يناير 1945-17يونيه1950″على زكى العرابي “17يونيه 1950-10 ديسمبر 1952″في عهد الرئيس جمال عبد الناصر عبد اللطيف البغدادي “22يوليو1957-4مارس 1958″محمد أنور السادات “21يوليو1960-27سبتمبر1961” “26مارس1964-12نوفمبر1968″دكتور محمد لبيب شقير “20يناير 1969-14مايو1971″في عهد الرئيس محمد أنور السادات حافظ بدوى “14 مايو 1971-7 سبتمبر 1971” ثم “11نوفمبر 1971-22 أكتوبر 1974″المهندس سيد مرعى “23 أكتوبر 1974-3 نوفمبر 1978″دكتور صوفي أبو طالب “4نوفمبر 1978-4نوفمبر1983”

في عهد الرئيس محمد حسنى مبارك دكتور صوفي أبو طالب “4نوفمبر 1978-4نوفمبر1983″دكتور محمد كامل ليلة “5 نوفمبر 1983-22 يونيه 1984″دكتور رفعت المحجوب “23 يونيه 1984- 24 فبراير 1987” ثم “23 أبريل 1987-12 أكتوبر 1990″دكتور أحمد فتحي سرور “13 ديسمبر 1990-1995” ثم “ديسمبر 1995- 2000” ثم “ديسمبر 2000- 2005” ثم “ديسمبر2005 حتى 2010” ثم “2010 -2011” “صدر قرار حل المجلس بقرار 3 من القوات المسلحة بعد قيام ثورة 25 يناير”

في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة `محمد سعد الكتاتني “23 يناير 2012-14 يونيو 2012” ، وتولى مرة اخرى في عهد المخلوع محمد مرسي من  “8 يوليو 2012-11 يوليو 2012” في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي دكتور علي عبد العال

لقد اثبتت تجربة مصر النيابية عبر العقود الماضية محورية الدور الذى يقوم به البرلمان خلال مسيرة الوطن، ويترجم تطلعات الشعب المصري إلى قرارات وتشريعات فعالة تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، بما يلبى طموحات المصريين في النهوض بأوضاع الوطن وحماية مقدراته.

السلطة السياسية كلمة السياسة مشتقة من كلمة ساسَ، فنقول ساس العمل أي قام به، أما اصطلاحًا فالسياسة هي أداء الأعمال والتدابير التي من شأنها إصلاح أمور الناس عن طريق الحكم والرئاسة والريادة والقيادة، وهي السلطة الأكبر التي تمارس نشاطات تنظيم الحياة في المجتمعات الإنسانية،

وكذلك تدبير شؤون الدولة المختلفة من خلال بناء علاقة ذات أساس متين تربط ما بين الحاكم والمحكوم، وعلم السياسة هو مجموعة من الأسس والمبادئ التي أثبت التجارب صدق نظريتها وصحتها والتي تتعلق بالعلاقة بين المواطنين والدولة من خلال دراسة عملية توزيع السلطة للقيم المختلفة من أجل المجتمع، أما فيما يتعلق بمفهوم شرعية السلطة فهي تعني وضع القبول من المواطنين والرضى بحاكمهم[١].

سمات السلطة السياسية من السمات المرتبطة بالسلطة السياسية[٢]:

تتميز بأنها الأصل، أي إنها لا تنبثق عن سلطات أخرى، وإنما السلطات الأخرى هي التي تبرز من خلالها. تتميز السلطة السياسية داخل الدولة بأنها سلطة بالعموم، أي إنها تحيط بجميع جوانب الحياة داخل الدولة. تهتم بتنظيم جوانب كثيرة من حياة الأفراد.

تُميِّز الدولة عن الأمة، فالدولة يجب لقيامها وجود سلطة سياسية، أما الأمة فلا يتوجب هذا الشرط لقيامها. ملامح السلطة السياسية توجد العديد من الملامح للسلطة السياسية،

ومنها[٢]: أنها سلطة مركزية حصرية: بمعنى أنه لا توجد بينها وبين الشعب سلطات وسطية أو وحدات محلية، إلا فقط هيئات إدارية تابعة لها كالبلديات مثلًا، كما لا تخضع لسلطات تعلوها، ولا توجد سلطات تنافسها في الدولة.

أنها سلطة مدنية: هذا لا يعني أن السلطة الحاكمة يمكن ألا تكون عسكريةً في بعض الأحيان، إذ قد تبدأ عسكريةً ثم تنتهي مدنيةً أو تحافظ على كلا السلطتين. أنها سلطة إكراه فعلي: ينبع أساس القوة العامة للدولة في الاحتكار للقوة المادية من القوى المسلحة والشرطة،

والتي دونها لا تكون الدولة إلا شكلًا فارغًا من مفهومها. مكونات الدولة توجد ثلاثة عناصر أساسية هامة يرتكز عليها قيام أي دولة، وهي[٣]: المواطنون: لنهوض أي بلد وقيامها لا بد من وجود مكونها الأساسي ألا وهم الأفراد، فلا يمكن أن تقوم للدولة قائمة من غير وجود للشعب، ذلك لأنهم هم الذين سيتكلفون حمل إنشائها وإقامة أركانها على أكتفاهم،

ومن أهم السمات المرتبطة بمفهوم الشعب والأفراد أنه لا يوجد حد أدنى لعدد معين من المواطنين لقيام الدولة، فتوجد دول بلغ تعداد سكانها المليار وبعضها الآخر بلغ مئات الملايين، ودول أخرى لم يتجاوز تعداد سكانها المليون نسمة.

الأرض: إذا وُجد المواطن وُجد السكن، ومن غير المنطقي أن الاستقرار ليس بحاجة لأرض ما للإقامة عليها، وتسمى هذه الأرض بإقليم الدولة، وإقليم الدولة هي وحدة مساحة معينة من الأرض تفرض السلطة السياسية عليها سلطتها وقوانينها، ولا تُمارس عليها أكثر من سلطة واحدة، وهي تضم ثلاثة أجزاء، هي الجزء اليابس ويشتمل على الأرض وتضاريسها، والجزء المائي ويشتمل على المياه الإقليمية بالإضافة إلى مصبات المياه والأنهار في الدولة،

والجزء الفراغي ويشتمل على طبقات الهواء فوق الجزئين المائي واليابس. السلطة السياسية: وهي السلطة المتحكمة أمام الأفراد والمجتمع لتنفيذ مطالبهم في نطاق معين، لمواجهة من يقفون حائلًا أمام تحقيقها، بما في ذلك فرض إرادة فرد ما على سلوك الآخرين. الشخصية المعنوية الشخص المعنوي هو شخص قانوني يتميز بالقدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات،

ينشأ من خلال اعتراف السلطة السياسية به كشخصية قانونية إضافةً إلى تمتعه بالحقوق وتحمله للمسؤوليات، وإن مجرد اعتراف السلطة السياسية بالشخصية المعنوية يعني وحدة الدولة واستقلاليتها، ولا يقصد بالاستقلالية فقط عن المواطنين في ظل السلطة، بل الاستقلالية عن الحكام أيضًا، وبالتالي ظهور السلطة المجردة النظامية،

ومع التطور في الأنظمة السياسية وما يصاحبه من تغيير في القائمين على السلطة فإن هذا لا يغير من وحدة شخصية الدولة، التي تفسر في النهاية استمرارها وبقاءها كوحدة مستقلة، ومن النتائج المترتبة على وجود الشخصية المعنوية للدولة[٤]:

اعتبار الدولة كيانًا قانونيًا مستقلًا ومتميزًا عن الأشخاص المكونين لها. إن الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها الدولة، تظلّ نافذةً مهما تغيّر شكل الدولة أو نظام الحكم فيها. تبقى التشريعات ساريةً إذا تغيّر شكل الدولة أو القائمون عليها أو نظام الحكم فيها ما لم تعدل هذه التشريعات أو تلغى.

إن الالتزامات المالية تبقى نافذةً بغض النظر عن أي تغيير يلحق بالدولة.

تبقى حقوق الدولة والتزاماتها قائمةً ببقاء الدولة بغض النظر عن أي تغيير يلحق بشكل الدولة. السيادة أن تتميز السلطة السياسية بالسيادة، فهذا يعني أن تكون لها الكلمة الأولى والأخيرة، والتي لا تغيرها سلطة أو هيئة أخرى، وهذا يجعلها تعلو على الجميع وتفرض نفسها عليهم باعتبارها سلطةً عليا، لهذا فسيادة السلطة السياسية تعني وببساطة أنها منبع السلطات الأخرى، ومن مظاهر هذه السيادة[٥]:

المظهر الداخلي: وهو أن تبسط السلطة السياسية سلطاتها على أرض الدولة، لتكون هي السلطة التي تتمتع بالقرار النهائي، ومن خصائص السيادة الداخلية للسلطة السياسية: مطلقة: بمعنى أنه ليس هناك سلطة أو هيئة أعلى منها في الدولة فهي بذلك أعلى سلطات الدولة، وتكون للدولة من هذا المنطلق السلطة على جميع المواطنين. الشمول: أي إنه يمكن تطبيقها على جميع المواطنين في الدولة، وكذلك كل من يقيم في إقليمها باستثناء الوارد في المعاهدات والاتفاقات الدولية، كالدبلوماسيين مثلًا.

لا يمكن التنازل عنها: بمعنى أن الدولة لا تستطيع أن تتنازل عنها وإلا فقدت ذاتها. الديمومة: أي إنها تدوم بدوام قيام الدولة، والتغير في الحكومة لا يعني فقدان أو زوال السيادة. المظهر الخارجي: يعني استقلالية الدولة وعدم خضوعها لدولة أخرى، بمعنى أنها مرتبطة بالاستقلال.

المراجع ↑ “أهمية السلطة السياسية”، الاتحاد، اطّلع عليه بتاريخ 17-42019. ^ أ

ب “السلطـة السياسيـة”، جامعة بابل، اطّلع عليه بتاريخ 17-4-2019.

↑ حسني الخطيب، “الدولة وعناصرها”، تحت المجهر، اطّلع عليه بتاريخ 17-4-2019.

↑ ” خصائص الشخصية المعنوية للشركات متعددة الجنسية “، المرجع الالكتروني للمعلوماتية، اطّلع عليه بتاريخ 17-4-2019.

↑ زياد بن عابد المشوخي، “السيادة مفهومها ونشأتها ومظاهرها”، صيد الفوائد، اطّلع عليه بتاريخ 17-4-2019

زر الذهاب إلى الأعلى