مهام وصلاحيات مجلس الشيوخ

أثار تشكيل الغرفة العليا للبرلمان ( مجلس الشيوخ ) وكفية توزيع مقاعدها على الحكومات الأعضاء في  الحكومة الفدرالية الصومالية جدلا كبيرا في أوساط السياسيين والمواطنين بشكل سواء ويعد هذا الجدل الخلاف الأبرز بين  أعضاء المنتدى الاستشاري الوطني الذي يضم الحكومة المركزية، وحكومات بونت لاند، جنوب غرب الصومال، وجوبالاند، وغلمدغ المجتمعين هذه الأيام في العاصمة مقديشو، والعقبة الكأداء التي تعيق التقدم في العملية الإنتخابية. ولذلك فالسؤال الذي يفرض نفسه هو: لماذا الصراع على مجلس الشيوخ ؟

أولا: عدد أعضاء المجلس وطريقة انتخابهم:

وفقا لمادة 72 من الدستور الصومالي المؤقت يجب الا يتكون أعضاء مجلس الشيوخ أكثر من 54 عضوا يأتون من المحافظات 18 التي كانت تضم جمهورية الصومال ما قبل 1991.

وكذلك ينص الدستور في نفس المادة أن أعضاء مجلس الشيوخ  يتم اختارهم بشكل مباشر وسري من قبل مواطني الحكومات التي تتكون منها الحكومة الإتحادية مع التأكيد على ضرورة حصول الحكومات الأعضاء في الحكومة الاتحادية على حصص متساوية من مقاعد المجلس. وتكون طريقة تعيين وإقالة رئيس ونواب رئيس مجلس الشيوخ ذات الطريقة المتبعة في تعيين وإقالة رئيس ونواب رئيس مجلس الشعب

ثانيا: أهمية المجلس:

تكمن أهمية مجلس الشيوخ في السلطات الواسعة التي منحها الدستور الصومالي المؤقت له. فالمجلس يعتبر أقوى السلطات  في البلاد وله اختصاصات واسعة يسعى كل طرف استحواذها والتفرد بها أو على الأقل النيل بأغلبية مقاعد المجلس. ووفق للمادة 71 من الدستور المؤقت  يمثل  مجلس الشيوخ الحكومات الفدرالية ومن أبرز اختصاصاته:

  1. المشاركة في تعديل الدستور
  2. إجازة  وتعديل ورفض مشروعات القوانين التي ستعرض  عليه وبما يتوافق مع مادة 82 و83
  3. النظر في مشاريع القوانين المحالة إليه
  4. المشاركة في انتخاب الرئيس
  5.   اقالة الرئيس
  6. المشاركة في إعلان حالة الحرب كما ينص عليه الدستور
  7. تطبيق المهامات الأخرى التي يسمح الدستور
  8. المشاركة في إعلان حالة الطوارئ كما ينص عليه الدستور
  9. المشاركة في نظام تعين أعضاء المؤسسات الوطنية الآتية:
  • أعضاء مجلس  الأعلى للقضاء
  • رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
  • أعضاء اللجنة العليا المستقلة للانتخابات
  • أعضاء لجنة الحدود وتوسيع النظام الفدرالي
  • أعضاء لجنة حل المنازعات

ثالثا: حصانة المجلس

المادة 78   من الدستور تمنح لمجلس الشيوخ حصانة أعلى من حصانة مجلس النواب ، حيث تمنع منعا باتا حل مجلس الشيوخ عكس مجلس النواب  الذي يمكن حله.

– يسمح لمجلس الشيوخ انعقاد جلسة استثنائية في الحالات التالية:

1- إذا طلب ذلك رئيس الوزراء

2- إذا طلب ذلك رئيس المجلس

3- بطلب خطي من على الأقل اثنين من حكومات الأعضاء في الحكومة الاتحادية

رابعا: صلاحيات المجلس

في المادة 77  من الدستور المؤقت تنص على:

أن للمجلس الشيوخ أو لجانه حق استدعاء رئيس الوزراء أو الوزراء ومسائلتهم لما يدخل في دائرة مهامهم.

2- لا يمكن إعادة مشروع قانون رفضه مجلس الشيوخ اليه مرة ثانية ما لم تمر بذلك 30 يوما من تاريخ رفضه للمشروع

3- يمكن لمجلس الشيوخ نقد مشروع قانون تم تقديمه من  أعضاء المجلس أو من قبل عضو من الحكومات الإقليمية العضو في الحكومة الاتحادية

زر الذهاب إلى الأعلى