صلاحيات ومهام اللجنة المستقلة للانتخابات

1- وفقا للمادة (111G) من الدستور الصومالي المؤقت، تمارس الجنة المستقلة للانتخابات الصلاحيات والمهام التالية:

  • تنظيم وإدارة وإشراف الإستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية
  • تنظيم انتخابات البلديات والمحافظات طبقا لقانون LR 116  والقوانين الأخرى ذات العلاقة حتى يتم تطبيق نظام الأحزاب السياسية، والدوائر الإنتخابية
  •   تسجيل الناخبين ومراقبة عمليات تحديث سجلاتهم
  • تحديد  المناطق وأماكن التصويب  بشكل يتناسب مع ظروف الانتخابات
  • تنظيم وتدقيق قوانين  الأحزاب السياسية  طبقا لقانون تسجيل الأحزاب وقوانين البلاد الأخرى
  •   تسهيل المراقبة والإشراف وتقييم الانتخابات
  • اصدار وتطبيق اللوائح المنظمة للمرشحين والأحزاب المشاركة في الانتخابات

2-  وضع نظام مراقبة للتأكد من التزام الأحزاب السياسية بالقوانيين المنظمة على اختيار مرشحي الأحزاب

3-  توعية الناخبين

4-  تسجيل مرشحي الانتخابات

5-  تنظيم الانتخابات البرلمانية

6- تنظيم الاستفتاءات

7- التسهيل والإشراف على العملية الانتخابية

8-  النظر في أي نزاع أو شكوى أو طعن متعلق بالانتخابات مع التأكد من عدم المساس بدور الهيئات القضائية في جمهورية الصومال الفدرالية

9-  إعلان النتائج النهائية للانتخابات

10-اعلان مواعيد الحملات الانتخابية، وتحديد المدة النهائية للانتخابات، وتنظيم وإعداد الانتخابات طبقا للدستور وبمقتضى هذا القانون

11-  اصدار اللوائح والأنظمة المتعلقة بتنظيم العملية الانتخابية

12- افتتاح مقرات فرعية في المناطق التي ترها اللجنة ضرورية  في حسن سير العملية الإنتخابية

13- تعين موظفين جدد  إذا رأت اللجنة  ذلك ضرورية في تنفيذ العمليات  الانتخابية مع مراعاة قانون المظفين المدنيين 

14-  حق اعفاء وإحالة أي عضو  من أعضاء اللجنة  أوموظفيها المتهم بارتكاب أعمال تمس بنزاهة الإنتخابات  الي الهيئات القضائية

15-  الاحكام التي تصدر  اللجنة لحل النزاعات المتعلقة بالانتخابات نهائية باستثناء الدعاوي المتعلقة بحق التصويت، وحق المشاركة في الانتخابات، ونتائج الانتخابات النهائية القابلة للاسئناف الي  المحكمة الدستورية

16-  وضع آلية لإصدار شهادة حسن السيرة والسلوك  للمرشحين  والأحزاب السياسية والإعلام

17- ايجاد حلول إدارية للشكاوي المتعلقة بالأحكام التي تصدرها اللجنة وموظفيها أو ممثليها. واذا لم يكن قرار اللجنة مقنعا يحق  للمعني استئنافه الي المحكمة المختصة  خلال ١٤ يوما. ويجب على المحكمة اصدار احكامها في اسرع وقت ممكن.

18- التأكد من تطبيق نظام الانتخابات  بشكل نزيه وشفاف. وللجنة الحق أن تقرر إلغاء نتائج الأنتخابات وحق تقرير إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية في حال ثبوت وجود تلاعب بنتائج الانتخابات وإرادة الناخبين.

19-   اصدار حكم تغريم أوتوقيف إداري ضد اي شخص يرتكب مخالفة  لا تعد جريمة أو اعتداء على القانون واللوائح الداخلية للجنة.

20- للجنة الحق في استبعاد أي مرشح  لم يلتزم بهذا القانون أو لم يستوف الشروط المذكورة فيه أو اعادة ملف ترشيحه.

21-  تحديد أماكن الاقتراع

22- إعداد وتنظيم أوراق الاقتراع  وبيان طريقة استخدامها

23- توضيح اجراءات  فرز الأصوات

24- تحديد مقرات فرز  الأصوات

25-  تنظيم أعمال المراقبين والمشرفين على الانتخابات، والصحافة التي تغطي سير العملية الانتخابية

26- للجنة الحق في اقتراح تأجيل الإنتخابات الي فترة معنية  للبرلمان في الوقت المناسب مع تقديم توضيحات مفضلة حول أسباب التأجيل.

27- أي مهام أو صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون..

المصدر- قانون اللجنة المستقلة للانتخابات

زر الذهاب إلى الأعلى